اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 399
دلالة شاذّ محمول
على التقية ، كما ذكره جماعة [1] ، أو على من كان بمكة والمدينة ، كما ذكره شيخ الطائفة [2] ، للصحيح الآخر
لراويه [3] ، وفيه نظر ، مع أن المستفاد من بعض الصحاح المتقدمة في
بحث التخيير في الأماكن الأربعة أن الأمر بالتمام فيهما للتقية [4].
ولا فرق في موضع
الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد المقام
وغيره ، على ما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى ، وبه صرّح جماعة [5] ، من غير خلاف
بينهم فيه أجده.
والمراد بنية الإقامة تحقق
المقام في نفسه ، كما يقتضيه نحو الصحيح : « إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام
عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ،
فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج
من ساعتك » [6].
وعليه فيدخل من
نوى الإقامة اقتراحا ، ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها. ومثله ما
لو علّق النية على شرط ، كلقاء رجل فلاقاه.
وهل يشترط التوالي
في العشرة بمعنى أن لا يخرج من محل الإقامة إلى محل الرخصة مطلقا ، كما عليه
الشهيدان [7] ، أو بشرط عدم صدق الإقامة عرفا
[1] منهم : صاحب
الوسائل 8 : 501 ، والحدائق 11 : 350.