responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 399

دلالة شاذّ محمول على التقية ، كما ذكره جماعة [1] ، أو على من كان بمكة والمدينة ، كما ذكره شيخ الطائفة [2] ، للصحيح الآخر لراويه [3] ، وفيه نظر ، مع أن المستفاد من بعض الصحاح المتقدمة في بحث التخيير في الأماكن الأربعة أن الأمر بالتمام فيهما للتقية [4].

ولا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره ، على ما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى ، وبه صرّح جماعة [5] ، من غير خلاف بينهم فيه أجده.

والمراد بنية الإقامة تحقق المقام في نفسه ، كما يقتضيه نحو الصحيح : « إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » [6].

وعليه فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا ، ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها. ومثله ما لو علّق النية على شرط ، كلقاء رجل فلاقاه.

وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى أن لا يخرج من محل الإقامة إلى محل الرخصة مطلقا ، كما عليه الشهيدان [7] ، أو بشرط عدم صدق الإقامة عرفا‌


[1] منهم : صاحب الوسائل 8 : 501 ، والحدائق 11 : 350.

[2] التهذيب 3 : 220.

[3] التهذيب 3 : 220 / 594 ، الاستبصار 1 : 238 / 850 ، الوسائل 8 : 502 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 16.

[4] راجع ص 374 و375.

[5] منهم الشهيد الأول في الذكرى : 258 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 386 ، صاحب المدارك 4 : 461.

[6] الكافي 3 : 435 / 1 ، التهذيب 3 : 219 / 546 ، الاستبصار 1 : 237 / 747 ، الوسائل 8 : 500 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 9.

[7] الشهيد الأول في البيان : 266 ، والشهيد الثاني في رسائله : 190.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست