responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 397

والصحيح : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » [1].

وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر [2] ، والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه [3] ، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام بناء على أصله.

خلافا للمرتضى والشيخ والإسكافي [4] ، فحال الوجوب ، واختاره الحلّي ، حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته ، وادّعى لذلك عليه الإجماع واحتجّ عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف [5].

لكن في الخبر : عن رجل دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخّر الصلاة حتى قدم ، فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : « يصلّيها ركعتين ، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك » [6].

وهو صريح فيما ذكروه ، إلاّ أن في السند ضعفا بموسى بن بكر ، فلا يعارض ما مرّ ، إلاّ أن يجبر بفتوى من مرّ ، سيّما مع نقل الإجماع ووجود قرائن تدل على حسن حال الراوي ، ولا يخلو عن نظر ، لكنه يوجب التردد في‌


[1] الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، الوسائل 8 : 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

[2] المعتبر 2 : 480.

[3] راجع المختلف : 167 ، والمنتهى 1 : 396 ، ونهاية الإحكام 2 : 165 ، وإرشاد الأذهان 1 : 276 ، والقواعد 1 : 49 ، والتذكرة 1 : 185.

[4] نقله عن المرتضى والإسكافي في المعتبر 2 : 480 ، ويظهر من الشيخ في التهذيب 3 : 163.

[5] السرائر 1 : 335.

[6] التهذيب 3 : 162 / 351 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست