اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 397
والصحيح : قلت له
: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : « يقضي ما فاته كما فاته
، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر
صلاة الحضر كما فاتته » [1].
وعلى هذا الماتن
هنا وفي المعتبر [2] ، والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه [3] ، لكن أوجب في
المسألة الأولى التمام بناء على أصله.
خلافا للمرتضى
والشيخ والإسكافي [4] ، فحال الوجوب ، واختاره الحلّي ، حاكيا له عن والد الصدوق
في رسالته ، وادّعى لذلك عليه الإجماع واحتجّ عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف [5].
لكن في الخبر : عن
رجل دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخّر الصلاة حتى قدم ، فهو يريد أن
يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال
: « يصلّيها ركعتين ، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك » [6].
وهو صريح فيما
ذكروه ، إلاّ أن في السند ضعفا بموسى بن بكر ، فلا يعارض ما مرّ ، إلاّ أن يجبر
بفتوى من مرّ ، سيّما مع نقل الإجماع ووجود قرائن تدل على حسن حال الراوي ، ولا
يخلو عن نظر ، لكنه يوجب التردد في