responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 396

وكذا المراد من قوله : « خرج من سفره » قرب الخروج ، وأراد به المقاربة من فعله ، لا الخروج حقيقة.

( وكذا لو دخل من سفره أتمّ مع بقاء الوقت ) ولو بمقدار ركعة ، على المشهور بين المتأخرين كما في روض الجنان وغيره [1] ، حتى أن جملة منهم ممّن قال في المسألة الأولى بالقول الثاني وافق هنا كالشهيدين والفاضل في كتبه [2] ، ولم يتوقف المتوقف السابق.

لعين ما مرّ حتى الإجماع المحكي ؛ مضافا إلى الصحيح : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ، ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : « يصلّيها أربعا » وقال : « لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته » [3].

خلافا للمحكي عن الشيخ في أحد قوليه فما مرّ من التفصيل [4].

وفي الآخر ـ المحكي أيضا عن الإسكافي ـ فالتخيير [5].

وعن قائل غير معروف فإطلاق لزوم التقصير [6].

ومرّ مستند الجميع مع ما فيه.

( ولو فاتت اعتبر ) في القضاء ب ( حال الفوات لا حال الوجوب ) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الاولى ، وتماما في الثانية ؛ لعموم قوله 7 : « فليقض ما فاته كما فاته » [7].


[1] روض الجنان : 398 ؛ وانظر الذخيرة : 415 ، والحدائق 11 : 480.

[2] الشهيد الأول في الدروس 1 : 212 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 376 ، العلامة في المنتهى 1 : 396 ، ونهاية الإحكام 2 : 165.

[3] التهذيب 3 : 162 / 352 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4.

[4] المبسوط 1 : 141 ، التهذيب 3 : 163 ، 223 ، الاستبصار 1 : 240.

[5] حكاه عن الشيخ والإسكافي في الذكرى : 257.

[6] نقله في روض الجنان : 398.

[7] عوالي اللئالي 3 : 107 / 150 بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست