اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 391
أما لزومه [1] بالإضافة إلى
الأول فواضح ؛ لوجوب بناء العام على الخاص مطلقا حيثما تعارضا وحصل التكافؤ بينهما
، كما هنا.
وأما لزومه
بالإضافة إلى الثاني مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ـ كما مرّ
ـ يقبل كلّ منهما التخصيص بالآخر : فلرجحان ما هنا على مقابله بالأصل [2] والشهرة العظيمة
بين الأصحاب.
هذا إن قلنا بعموم لفظة الإعادة وشمولها لنحو القضاء ، وأما على تقدير اختصاصه بما
حصل في الوقت ـ كما هو المصطلح عليه بين الأصوليين ـ فهو بالإضافة إلى مقابله أخصّ
مطلقا كسابقه ، ولعلّه لذا جعل الأصحاب التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص
مطلقا.
هذا مضافا إلى
اعتضاده أيضا بصريح الرضوي : « وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في
وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك ، وإن أتممتها
بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » [3].
(
و ) يستفاد منه أيضا
حكم ( الناسي
) من أنه ( يعيد في الوقت لا
مع خروجه ) كما هو الأظهر
الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر
التذكرة دعوى الإجماع عليه [4] ، وزاد في السرائر دعوى تواتر الأخبار به.
ولم نقف على شيء
منها يدل على الحكم صريحا ، نعم في الصحيح : عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ،
قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن