responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 391

أما لزومه [1] بالإضافة إلى الأول فواضح ؛ لوجوب بناء العام على الخاص مطلقا حيثما تعارضا وحصل التكافؤ بينهما ، كما هنا.

وأما لزومه بالإضافة إلى الثاني مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ـ كما مرّ ـ يقبل كلّ منهما التخصيص بالآخر : فلرجحان ما هنا على مقابله بالأصل [2] والشهرة العظيمة بين الأصحاب.

هذا إن قلنا بعموم لفظة الإعادة وشمولها لنحو القضاء ، وأما على تقدير اختصاصه بما حصل في الوقت ـ كما هو المصطلح عليه بين الأصوليين ـ فهو بالإضافة إلى مقابله أخصّ مطلقا كسابقه ، ولعلّه لذا جعل الأصحاب التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقا.

هذا مضافا إلى اعتضاده أيضا بصريح الرضوي : « وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شي‌ء عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شي‌ء ولا إعادة عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » [3].

( و ) يستفاد منه أيضا حكم ( الناسي ) من أنه ( يعيد في الوقت لا مع خروجه ) كما هو الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه [4] ، وزاد في السرائر دعوى تواتر الأخبار به.

ولم نقف على شي‌ء منها يدل على الحكم صريحا ، نعم في الصحيح : عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن‌


[1] أي : لزوم التخصيص.

[2] وهو : أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء. منه رحمه الله.

[3] فقه الرضا 7 : 163 ، المستدرك 6 : 539 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 2.

[4] الانتصار : 52 ، الخلاف 1 : 229 ، السرائر 1 : 328 ، التذكرة 1 : 193.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست