responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 390

وجوبا ، وقتا وخارجا ، إجماعا ؛ لعدم صدق الامتثال ، وللصحيحين [1] وغيرهما المروي في الخصال ، وفيه : « ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله تعالى » [2].

( ولو كان جاهلا لم يعد ) مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات ؛ للصحيح : في رجل صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [3].

خلافا للمحكي عن الإسكافي والحلبي ، فيعيد في الوقت دون خارجه [4]. وعن العماني فيعيد مطلقا [5].

وهما نادران ولا سيّما الثاني ، مع عدم وضوح مستندهما عدا الأصول ، وإطلاق ما مرّ من رواية الخصال للثاني ، وإطلاق ما سيأتي من النصوص في الناسي للأول.

وتخصيصها أجمع بما هنا لازم ؛ لأخصّيته بالإضافة إلى الأصول وتاليها مطلقا ، وبالإضافة إلى ما سيأتي من وجه ، وهو التصريح فيه بالجاهل وإن شمل الإعادة فيه لغة للوقت والخارج ، فيقبل التقييد بالثاني ؛ لوقوع التصريح بالإعادة في الأول فيما سيأتي ، وإن عمّ الجاهل والناسي.


[1] الأول : التهذيب 2 : 14 / 33 ، الوسائل 8 : 507 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6. والصحيح الثاني سيأتي مصدره في الهامش [3].

[2] الخصال : 603 / 9 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 8.

[3] الفقيه 1 : 278 / 1266 ، التهذيب 3 : 226 / 571 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 164 ، الحلبي في الكافي : 116.

[5] حكاه عنه في المختلف : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست