اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 390
وجوبا ، وقتا
وخارجا ، إجماعا ؛ لعدم صدق الامتثال ، وللصحيحين [1] وغيرهما المروي
في الخصال ، وفيه : « ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض
الله تعالى » [2].
(
ولو كان جاهلا لم يعد ) مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات ؛
للصحيح : في رجل صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية
التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة
عليه » [3].
خلافا للمحكي عن
الإسكافي والحلبي ، فيعيد في الوقت دون خارجه [4]. وعن العماني فيعيد مطلقا [5].
وهما نادران ولا سيّما الثاني ، مع عدم وضوح مستندهما عدا الأصول ، وإطلاق ما مرّ من
رواية الخصال للثاني ، وإطلاق ما سيأتي من النصوص في الناسي للأول.
وتخصيصها أجمع بما
هنا لازم ؛ لأخصّيته بالإضافة إلى الأصول وتاليها مطلقا ، وبالإضافة إلى ما سيأتي
من وجه ، وهو التصريح فيه بالجاهل وإن شمل الإعادة فيه لغة للوقت والخارج ، فيقبل
التقييد بالثاني ؛ لوقوع التصريح بالإعادة في الأول فيما سيأتي ، وإن عمّ الجاهل
والناسي.
[1] الأول :
التهذيب 2 : 14 / 33 ، الوسائل 8 : 507 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6. والصحيح
الثاني سيأتي مصدره في الهامش [3].
[2] الخصال : 603
/ 9 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 8.