responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 392

كان الوقت قد مضى فلا » [1].

وهو كما ترى غير صريح في الناسي ، لكن بعمومه يشمله ، وهو كاف ، سيّما مع قيام الدليل على خروج العامد والجاهل.

خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط فيعيد مطلقا [2] ؛ لإطلاق الصحيح أو عمومه : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، قال : « أعد » [3].

وحمله الأصحاب على العامد. والأولى حمله على الناسي مع تقييده بالوقت ؛ لما مرّ من حمل العام على الخاص ، أو المطلق على المقيّد.

وللمقنع ، فيعيد إن ذكر في يومه ، فإن مضى اليوم فلا إعادة [4] ؛ للصحيح أو الخبر [5]. وهو ككلامه مجمل ؛ لشيوع إطلاق اليوم على النهار فقط ، فيحتمل الحمل عليه ، بل ويتعيّن ، للجمع ، لأن ما مرّ أصرح ، فيكون من أدلة المختار ، ويجبر قصوره عن إفادة تمام المدّعى بعدم قائل بالفرق بين الظهر والعشاء مثلا ، فتأمل جدّا.

( ولو دخل ) عليه ( وقت الصلاة ) حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين ( فسافر والوقت باق ) بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا ( قصّر على ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا ، وفي المعتبر وفي السرائر عليه الإجماع [6] ؛ وهو الحجّة بعد العمومات القطعية كتابا وسنّة ،


[1] الكافي 3 : 435 / 6 ، التهذيب 3 : 169 / 372 ، الاستبصار 1 : 241 / 860 ، الوسائل 8 : 505 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.

[2] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 164 ، المبسوط 1 : 139.

[3] التهذيب 2 : 14 / 33 ، الوسائل 8 : 507 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6.

[4] المقنع : 38.

[5] الفقيه 1 : 281 / 1275 ، التهذيب 3 : 225 / 570 ، الاستبصار 1 : 241 / 861 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2.

[6] المعتبر 2 : 480 ، السرائر 1 : 334.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست