وهو كما ترى غير
صريح في الناسي ، لكن بعمومه يشمله ، وهو كاف ، سيّما مع قيام الدليل على خروج
العامد والجاهل.
خلافا للمحكي عن
والد الصدوق والمبسوط فيعيد مطلقا [2] ؛ لإطلاق الصحيح أو عمومه : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا
في السفر ، قال : « أعد » [3].
وحمله الأصحاب على
العامد. والأولى حمله على الناسي مع تقييده بالوقت ؛ لما مرّ من حمل العام على
الخاص ، أو المطلق على المقيّد.
وللمقنع ، فيعيد إن ذكر في يومه ، فإن مضى اليوم فلا إعادة [4] ؛ للصحيح أو
الخبر [5]. وهو ككلامه مجمل ؛ لشيوع إطلاق اليوم على النهار فقط ، فيحتمل الحمل عليه ،
بل ويتعيّن ، للجمع ، لأن ما مرّ أصرح ، فيكون من أدلة المختار ، ويجبر قصوره عن
إفادة تمام المدّعى بعدم قائل بالفرق بين الظهر والعشاء مثلا ، فتأمل جدّا.
(
ولو دخل ) عليه ( وقت الصلاة ) حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل
مجاوزة الحدّين ( فسافر
والوقت باق ) بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا
( قصّر على ) الأظهر ( الأشهر
) كما هنا ، وفي
المعتبر وفي السرائر عليه الإجماع [6] ؛ وهو الحجّة بعد العمومات القطعية كتابا وسنّة ،