اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 382
وأحوطها ، إلاّ
بالنسبة إلى المواطنين الأوّلين ، فالأحوط فيهما الاقتصار على المسجدين ، بل لا
ينبغي أن يتعدّاهما ، أخذا فيما خالف الأصل على المتيقن من النصّ والفتوى.
ثمَّ إن مقتضى
الأصول واختصاص النصوص المخالفة لها بإثبات التمام به في الصلاة في المواطن
المزبورة : عدم التعدية به إلى الصوم ، كما هو في الظاهر إجماع.
ولا إلى الصلاة في
غير هذه المواطن ولو كان من المشاهد الشريفة.
وخلاف المرتضى
والإسكافي [1] فيها نادر ، فلا يفيدهما التمسك ببعض التعليلات والظواهر.
نعم في الرضوي : « إذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك
فقد سقط عنك السفر ووجب عليك التمام » [2].
لكن في الخروج به
عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع
مشكل ، سيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام ، لما مرّ من شذوذه ، ومخالفته الإجماع
والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، إلاّ أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت.
واعلم : أن وجوب
القصر في غير محلّ الاستثناء وثبوته فيه إنما هو بعد اجتماع شروطه ، وإلاّ فالواجب
التمام ، إلاّ مع انتفاء الأول منها بقسميه [3] ، فاختلف فيه الأصحاب.
[1] المرتضى في
جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 47 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف
: 168.