responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 382

وأحوطها ، إلاّ بالنسبة إلى المواطنين الأوّلين ، فالأحوط فيهما الاقتصار على المسجدين ، بل لا ينبغي أن يتعدّاهما ، أخذا فيما خالف الأصل على المتيقن من النصّ والفتوى.

ثمَّ إن مقتضى الأصول واختصاص النصوص المخالفة لها بإثبات التمام به في الصلاة في المواطن المزبورة : عدم التعدية به إلى الصوم ، كما هو في الظاهر إجماع.

ولا إلى الصلاة في غير هذه المواطن ولو كان من المشاهد الشريفة.

وخلاف المرتضى والإسكافي [1] فيها نادر ، فلا يفيدهما التمسك ببعض التعليلات والظواهر.

نعم في الرضوي : « إذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك التمام » [2].

لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع مشكل ، سيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام ، لما مرّ من شذوذه ، ومخالفته الإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، إلاّ أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت.

واعلم : أن وجوب القصر في غير محلّ الاستثناء وثبوته فيه إنما هو بعد اجتماع شروطه ، وإلاّ فالواجب التمام ، إلاّ مع انتفاء الأول منها بقسميه [3] ، فاختلف فيه الأصحاب.


[1] المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 47 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 168.

[2] فقه الرضا 7 : 160.

[3] أي الشرط الأول وهو المسافة ، ومراده بقسميه : الثمانية الذهابيّة ، والملفقة من الأربعة الذهابيّة والإيابيّة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست