responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 381

مع تضمن الأول تحبيب التمام منه 7 ، والعبرة به لا بغيره ؛ مع ظهور صدره في رجحان التمام عند رواية.

ونحوه في هذا : الخبر : سألت الرضا 7 فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر ، وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب وأنه كان يتمّ ، قال : « رحم الله تعالى ابن جندب » ثمَّ قال لي : « لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصلّ النوافل ما شئت » قال الراوي : وكان محبّتي أن يأمرني بالتمام [1].

وهو صريح في اشتهار رواية التمام بين قدماء الأصحاب ، وأن عليها عمل جملة منهم ، وإنما أمره 7 بالقصر ولم يأمره بالتمام لمصلحة من تقية أو غيرها.

ولو سلّم اشتهار تعيّن القصر بينهم فلا ريب في أنه لم يبلغ حدّ الإجماع ، فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا الآن بحيث كاد أن يكون إجماعا ظاهرا ، كما عرفت نقله من جماعة من أصحابنا ؛ لعدم وجود مخالف مطلقا ، ظاهرا ولا محكيا ، عدا الصدوق ، وهو نادر جدّا ، بل لم يتعرض لنقل خلافه جماعة كالحلّي وغيره.

ولا ريب أن مثل هذه الشهرة أقوى من تلك بمراتب عديدة ، فالقول بالتخيير في غاية القوة وإن كان الأحوط القصر ، تحصيلا للبراءة اليقينية.

وقد اختلف الأصحاب في التعبير عن المواطن الأربعة ـ لاختلاف النصوص فيه ـ على أقوال ، إلاّ أن ما في العبارة مطلقا أشهرها وأظهرها‌


[1] التهذيب 5 : 426 / 1483 ، الاستبصار 2 : 331 / 1179 ، الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 33.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست