اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 381
مع تضمن الأول
تحبيب التمام منه 7 ، والعبرة به لا بغيره ؛ مع ظهور صدره في رجحان التمام عند
رواية.
ونحوه في هذا :
الخبر : سألت الرضا 7 فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر ،
وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد
الله بن جندب وأنه كان يتمّ ، قال : « رحم الله تعالى ابن جندب » ثمَّ قال لي : «
لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصلّ النوافل ما شئت » قال
الراوي : وكان محبّتي أن يأمرني بالتمام [1].
وهو صريح في
اشتهار رواية التمام بين قدماء الأصحاب ، وأن عليها عمل جملة منهم ، وإنما أمره 7 بالقصر ولم يأمره
بالتمام لمصلحة من تقية أو غيرها.
ولو سلّم اشتهار
تعيّن القصر بينهم فلا ريب في أنه لم يبلغ حدّ الإجماع ، فيعارض باشتهار خلافه بين
أصحابنا الآن بحيث كاد أن يكون إجماعا ظاهرا ، كما عرفت نقله من جماعة من أصحابنا
؛ لعدم وجود مخالف مطلقا ، ظاهرا ولا محكيا ، عدا الصدوق ، وهو نادر جدّا ، بل لم
يتعرض لنقل خلافه جماعة كالحلّي وغيره.
ولا ريب أن مثل
هذه الشهرة أقوى من تلك بمراتب عديدة ، فالقول بالتخيير في غاية القوة وإن كان
الأحوط القصر ، تحصيلا للبراءة اليقينية.
وقد اختلف الأصحاب
في التعبير عن المواطن الأربعة ـ لاختلاف النصوص فيه ـ على أقوال ، إلاّ أن ما في
العبارة مطلقا أشهرها وأظهرها