اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 37
خلافا للأكثر ـ ومنهم الماتن ـ فقالوا ( وتستحب ) الصلاة
( على من لم يبلغ ذلك ) أي الستّ سنين
( ممّن ولد حيّا ) مستهلا ؛ عملا بعموم النصوص المتقدمة للإسكافي سندا ، وفيه ما مضى ، إلاّ أن
يذبّ عنه بالمسامحة في أدلة السنن والكراهة ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية ،
وليس فيه تشبّه بالعامة بعد الاختلاف في النية ، ومعه لا مشابهة ولا بأس به.
(
و ) أما الثاني : فاعلم أنه يجب أن
( يقوم بها ) أي بهذه الصلاة كسائر أحكام الميت ( كلّ مكلّف على الكفاية ) إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد
استحقوا بأسرهم العقاب ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] ، وقد نقل جماعة
أيضا الإجماع عليه [2] ؛ لأن الغرض إدخالها في الوجود ، وهو يحصل بالوجوب
الكفائي.
وربما ينافيه توجه الخطاب في النصوص بأكثر أحكامه إلى الولي ؛ إذ مقتضاه الوجوب
العيني عليه ، كذا قيل [3].
وفيه نظر : فإنّ
الخطاب فيها وإن توجه إلى الولي إلاّ أن مقتضاه هنا ليس الوجوب العيني ، لوقوع
التصريح في جملة منها بجواز أمره غيره بها [4] ، وهو خلاف ما يقتضيه الوجوب العيني من لزوم مباشرة
المكلّف للمكلّف به بنفسه ، فجواز أمر الغير به دليل على أن المقصود من تخصيص
الولي بالخطاب إثبات أولويته به كما فهمه الأصحاب ، حيث قالوا مع حكمهم بالوجوب
الكفائي :