responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 37

خلافا للأكثر ـ ومنهم الماتن ـ فقالوا ( وتستحب ) الصلاة ( على من لم يبلغ ذلك ) أي الستّ سنين ( ممّن ولد حيّا ) مستهلا ؛ عملا بعموم النصوص المتقدمة للإسكافي سندا ، وفيه ما مضى ، إلاّ أن يذبّ عنه بالمسامحة في أدلة السنن والكراهة ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية ، وليس فيه تشبّه بالعامة بعد الاختلاف في النية ، ومعه لا مشابهة ولا بأس به.

( و ) أما الثاني : فاعلم أنه يجب أن ( يقوم بها ) أي بهذه الصلاة كسائر أحكام الميت ( كلّ مكلّف على الكفاية ) إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد استحقوا بأسرهم العقاب ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] ، وقد نقل جماعة أيضا الإجماع عليه [2] ؛ لأن الغرض إدخالها في الوجود ، وهو يحصل بالوجوب الكفائي.

وربما ينافيه توجه الخطاب في النصوص بأكثر أحكامه إلى الولي ؛ إذ مقتضاه الوجوب العيني عليه ، كذا قيل [3].

وفيه نظر : فإنّ الخطاب فيها وإن توجه إلى الولي إلاّ أن مقتضاه هنا ليس الوجوب العيني ، لوقوع التصريح في جملة منها بجواز أمره غيره بها [4] ، وهو خلاف ما يقتضيه الوجوب العيني من لزوم مباشرة المكلّف للمكلّف به بنفسه ، فجواز أمر الغير به دليل على أن المقصود من تخصيص الولي بالخطاب إثبات أولويته به كما فهمه الأصحاب ، حيث قالوا مع حكمهم بالوجوب الكفائي :


[1] المنتهى 1 : 443.

[2] منهم : المحقق في المعتبر 1 : 264 ، والعلامة في النهاية 2 : 33 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 327.

[3] الحدائق 10 : 387.

[4] الوسائل 3 : 114 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست