اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 38
( وأحقّ الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه
).
وإلى مثل هذا نظر
جماعة من الأصحاب فقالوا : لا منافاة بين الوجوب كفاية والإناطة برأي بعض
المكلّفين ، على معنى أنه إن قام بنفسه أو بنصب غيره وقام ذلك الغير سقط عن الغير
، وإلاّ سقط اعتباره وانعقدت جماعة وفرادى بغير إذنه [1].
والحكم بالأحقية
المزبورة مقطوع به في كلامهم من غير خلاف بينهم أجده ، وبه صرّح جماعة مؤذنين بنقل
الإجماع ، كما صرّح به في الخلاف [2] ، مستدلا عليه بعده كباقي الأصحاب بآية أولي الأرحام [3].
ويدل عليه أيضا المعتبرة ومنها المرسل كالصحيح [4] ، والرضوي [5] : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ ».
وقصور الأسانيد
والدلالة مجبور بفهم الطائفة وعملهم بها كافّة ، ولذلك وافق الأصحاب في الذخيرة [6] بعد أن ضعّف
الأدلة عدا الإجماع ـ وفاقا للمدارك [7] ـ بما عرفته في المعتبرة ، وبعدم عموم يشمل مفروض المسألة
في الآية الكريمة.
ويمكن الذبّ عنه
مع قطع النظر عن الجابر بحجيّة الخبرين المزبورين ، لاعتبار سندهما ، مع اعتضادهما
بغيرهما.