responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 38

( وأحقّ الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ).

وإلى مثل هذا نظر جماعة من الأصحاب فقالوا : لا منافاة بين الوجوب كفاية والإناطة برأي بعض المكلّفين ، على معنى أنه إن قام بنفسه أو بنصب غيره وقام ذلك الغير سقط عن الغير ، وإلاّ سقط اعتباره وانعقدت جماعة وفرادى بغير إذنه [1].

والحكم بالأحقية المزبورة مقطوع به في كلامهم من غير خلاف بينهم أجده ، وبه صرّح جماعة مؤذنين بنقل الإجماع ، كما صرّح به في الخلاف [2] ، مستدلا عليه بعده كباقي الأصحاب بآية أولي الأرحام [3].

ويدل عليه أيضا المعتبرة ومنها المرسل كالصحيح [4] ، والرضوي [5] : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ ».

وقصور الأسانيد والدلالة مجبور بفهم الطائفة وعملهم بها كافّة ، ولذلك وافق الأصحاب في الذخيرة [6] بعد أن ضعّف الأدلة عدا الإجماع ـ وفاقا للمدارك [7] ـ بما عرفته في المعتبرة ، وبعدم عموم يشمل مفروض المسألة في الآية الكريمة.

ويمكن الذبّ عنه مع قطع النظر عن الجابر بحجيّة الخبرين المزبورين ، لاعتبار سندهما ، مع اعتضادهما بغيرهما.


[1] مدارك الأحكام 4 : 156 ، السبزواري في الذخيرة : 334.

[2] الخلاف 1 : 719.

[3] الأنفال : 75.

[4] الكافي 3 : 177 / 1 ، التهذيب 3 : 204 / 483 الوسائل 3 : 114 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1.

[5] فقه الرضا 7 : 177 ، المستدرك 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.

[6] الذخيرة : 334.

[7] المدارك 4 : 155.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست