responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 36

لا يبقى للشرطية وجه أصلا إلاّ كونه تأكيدا ، وما ذكرناه تأسيس ، وهو منه أولى.

وللإسكافي ، فلم يشترط شيئا وأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيّا مستهلا [1] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا استهلّ فصلّ عليه » [2]. ونحوه الخبر [3].

ومنها : الصحيح [4] وغيره [5] : « يصلّى عليه على كلّ حال إلاّ أن يسقط لغير تمام ».

وهي ـ مع ضعف سند ما عدا الصحيح منها وعدم مقاومتها أجمع لما مضى ـ محمولة على التقية ، كما صرّح به جماعة [6] ، ويشهد له جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : مات ابن لأبي جعفر 7 ، فأخبر بموته ، فأمر به فغسل ـ إلى أن قال ـ : فقال 7 : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي 7 يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » [7] ونحوه غيره [8].

ويستفاد منها عدم الاستحباب أيضا كما هو ظاهر جماعة [9].


[1] نقله عنه في المختلف : 119.

[2] التهذيب 3 : 199 / 459 ، الاستبصار 1 : 480 / 1857 ، الوسائل 3 : 96 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 1.

[3] التهذيب 3 : 331 / 1035 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3.

[4] التهذيب 3 : 331 / 1037 ، الاستبصار 1 : 481 / 1860 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 2.

[5] التهذيب 3 : 331 / 1036 ، الاستبصار 1 : 480 / 1859 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 4.

[6] منهم : الشيخ في الاستبصار 1 : 481 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 328.

[7] الكافي 3 : 207 / 4 ، الوسائل 3 : 95 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 3.

[8] الفقيه 1 : 105 / 487 ، الوسائل 3 : 101 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 4.

[9] منهم : الكليني في الكافي 3 : 206 ، والصدوق في المقنع : 21 ، والمفيد في المقنعة : 231.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست