اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 36
لا يبقى للشرطية
وجه أصلا إلاّ كونه تأكيدا ، وما ذكرناه تأسيس ، وهو منه أولى.
وللإسكافي ، فلم
يشترط شيئا وأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيّا مستهلا [1] ؛ للنصوص
المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا استهلّ فصلّ عليه » [2]. ونحوه الخبر [3].
ومنها : الصحيح [4] وغيره [5] : « يصلّى عليه على كلّ حال إلاّ أن يسقط لغير تمام ».
وهي ـ مع ضعف سند
ما عدا الصحيح منها وعدم مقاومتها أجمع لما مضى ـ محمولة على التقية ، كما صرّح به
جماعة [6] ، ويشهد له جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : مات ابن لأبي جعفر 7 ، فأخبر بموته ،
فأمر به فغسل ـ إلى أن قال ـ : فقال 7 : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث
سنين ـ كان علي 7 يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا
فنحن نصنع مثله » [7] ونحوه غيره [8].
ويستفاد منها عدم
الاستحباب أيضا كما هو ظاهر جماعة [9].