responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 354

الأصحاب كافة ، من غير خلاف بينهم فيه أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة [2].

( و ) اختلفوا فيما ( لو كان للتجارة ) فـ ( قيل : يقصّر صومه ويتم صلاته ) والقائل به أكثر القدماء [3] ، ومنهم الحلّي مدّعيا كونه إجماعيا وورود رواية بذلك أيضا [4] ، كما يفهم من المبسوط ، حيث قال : روى أصحابنا [5].

ولم أر هذه الرواية ، ولا نقلها أحد من أصحابنا ، نعم في الرضوي : « وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم » [6].

والمشهور بين المتأخرين ، بل عليه عامّتهم التقصير في الصلاة أيضا ؛ للعمومات ، وخصوص ما دلّ من الصحاح وغيرها على أنه إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت [7] ، والإجماع واقع على ثبوت القصر في الصوم على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [8] ، فيثبت في الصلاة أيضا عملا بمقتضاها.

وهو حسن لو لا الإجماع المحكي ، والرواية المرسلة والفقه الرضوي ، المنجبر قصور سندهما بالشهرة القديمة المحقّقة القريبة من الإجماع ، بل لم‌


[1] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 288 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 409 ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 5 : 403.

[2] المنتهى 1 : 392 ، التذكرة 1 : 192.

[3] منهم الشيخ في النهاية : 122 ، القاضي في المهذّب 1 : 106 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 91.

[4] السرائر 1 : 327.

[5] المبسوط 1 : 136.

[6] راجع الهامش [5] من الصحفة السابقة.

[7] الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15.

[8] كما في المختلف : 161 ، البيان : 263 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 386.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست