اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 354
الأصحاب كافة ، من
غير خلاف بينهم فيه أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة [2].
(
و ) اختلفوا فيما ( لو كان للتجارة ) فـ
( قيل : يقصّر صومه ويتم صلاته ) والقائل به أكثر القدماء [3] ، ومنهم الحلّي
مدّعيا كونه إجماعيا وورود رواية بذلك أيضا [4] ، كما يفهم من المبسوط ، حيث قال : روى أصحابنا [5].
ولم أر هذه الرواية ، ولا نقلها أحد من أصحابنا ، نعم في الرضوي : « وإذا كان
صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم » [6].
والمشهور بين
المتأخرين ، بل عليه عامّتهم التقصير في الصلاة أيضا ؛ للعمومات ، وخصوص ما دلّ من
الصحاح وغيرها على أنه إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت [7] ، والإجماع واقع
على ثبوت القصر في الصوم على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [8] ، فيثبت في
الصلاة أيضا عملا بمقتضاها.
وهو حسن لو لا
الإجماع المحكي ، والرواية المرسلة والفقه الرضوي ، المنجبر قصور سندهما بالشهرة
القديمة المحقّقة القريبة من الإجماع ، بل لم
[1] منهم : الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 1 : 288 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 409 ،
والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 5 : 403.