اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 345
الثمانية الممتدة
، وحينئذ فلا يبعد موافقة الشيخ هنا وإن خالفناه ثمّة ، لاختلاف موضوع المسألتين ،
سيّما مع اتفاق النصوص المتقدمة قريبا [1] على ما ذكره ، مع سلامتها عن المعارض أصلا ، فتدبّر وتأمل.
(
الثاني : أن لا يقطع سفره بعزم الإقامة ) الشرعية في أثنائها ، المتحققة بالوصول إلى الوطن مطلقا ،
أو نية الإقامة عشرا ، بلا خلاف بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ
الاستفاضة في الثاني ، وفي الأول دونه [2] ، والصحاح بهما ـ كغيرها ـ مستفيضة قريبة من التواتر ، بل
متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
وهي وإن قصرت عن
إفادة تمام المدّعى من حصول القطع بهما بحيث يجب التمام في محل الإقامة وقبله
وبعده إلى أن يستأنف مسافة أخرى جديدة ، من غير كفاية ضمّ ما بقي بعد القاطع من
المسافة إليها قبله ، إلاّ أنها صريحة في وجوب التمام بهما ، فيستصحب إلى تيقن
القصر ، وليس إلاّ باستئناف مسافة أخرى ؛ إذ ليس في إطلاق ما دلّ على وجوب القصر
في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها ، لاختصاصه
بحكم التبادر بغيرها.
هذا مضافا إلى الإجماعات المحكية ، وتنزيل المقيم عشرا ، أو المتردد ثلاثين يوما أو
شهرا منزلة من هو في أهله في الصحيحين : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه
التمام وهو بمنزلة أهل مكة » [3] كما في أحدهما.
وفي الثاني : عن
أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة؟ قال : « نعم ،
[1] سندا لاشتراط
استمرار قصد المسافة. منه رحمه الله.