responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 344

مع اختصاص ما دلّ من النص والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة أو رجع عنها ـ بحكم التبادر وغيره ـ بغير محل البحث ، وهو ما لم يقصد فيه المسافة أصلا ، أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله.

وبما ذكرنا صرّح في روض الجنان ، إلاّ أنه احتمل في المثال عدم الترخيص ، قال : لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها ، وعدم بلوغ القصد الثاني مسافة [1].

وهو ضعيف ؛ إذ لا دليل على بطلانها بمجرد الرجوع عن شخصها مع بقاء نوعها ، لما عرفت من اختصاص النص والفتوى الدالّين عليه بصورة الرجوع عنها أصلا ، وعليه فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو استصحاب بقاء وجوب القصر.

ولعلّه لذا أفتى في النهاية بوجوب القصر هنا في الأربعة الإيابية مطلقا [2] ، مع أن مذهبه فيها إذا قصد في مبدإ السفر تلفيقها ثمانية مع عدم الرجوع ليومه عدم وجوبه ، بل جوازه.

ووجه الفرق بينهما عدم ثبوت ما يوجب تحتم القصر في الثاني من ثبوته واستصحاب وجوبه ، بخلاف الأول ، لثبوته فيه. ومحصّله : حصول موجب القصر الاتفاقي ، وهو قصد الثمانية الذهابية في مبدأ السفر في الأول ، دون الثاني ، إذ المسافة المقصودة فيه أوّلا إنما هو الثمانية الملفّقة المختلف في إيجابها القصر أو ترخيصه.

والحاصل : أن الشيخ لم يكتف بالتلفيق في إيجابه القصر إذا حصل في أول السفر وقبل ثبوت القصر ، واكتفى به فيه بعد ثبوته بحصول موجبه من قصد‌


[1] روض الجنان : 385.

[2] النهاية : 122.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست