اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 344
مع اختصاص ما دلّ
من النص والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة أو رجع عنها ـ بحكم التبادر وغيره
ـ بغير محل البحث ، وهو ما لم يقصد فيه المسافة أصلا ، أو قصد الرجوع في أثنائها
إلى منزله.
وبما ذكرنا صرّح
في روض الجنان ، إلاّ أنه احتمل في المثال عدم الترخيص ، قال : لبطلان المسافة
الأولى بالرجوع عنها ، وعدم بلوغ القصد الثاني مسافة [1].
وهو ضعيف ؛ إذ لا
دليل على بطلانها بمجرد الرجوع عن شخصها مع بقاء نوعها ، لما عرفت من اختصاص النص
والفتوى الدالّين عليه بصورة الرجوع عنها أصلا ، وعليه فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو
استصحاب بقاء وجوب القصر.
ولعلّه لذا أفتى
في النهاية بوجوب القصر هنا في الأربعة الإيابية مطلقا [2] ، مع أن مذهبه
فيها إذا قصد في مبدإ السفر تلفيقها ثمانية مع عدم الرجوع ليومه عدم وجوبه ، بل
جوازه.
ووجه الفرق بينهما
عدم ثبوت ما يوجب تحتم القصر في الثاني من ثبوته واستصحاب وجوبه ، بخلاف الأول ،
لثبوته فيه. ومحصّله : حصول موجب القصر الاتفاقي ، وهو قصد الثمانية الذهابية في
مبدأ السفر في الأول ، دون الثاني ، إذ المسافة المقصودة فيه أوّلا إنما هو
الثمانية الملفّقة المختلف في إيجابها القصر أو ترخيصه.
والحاصل : أن الشيخ
لم يكتف بالتلفيق في إيجابه القصر إذا حصل في أول السفر وقبل ثبوت القصر ، واكتفى
به فيه بعد ثبوته بحصول موجبه من قصد