responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 346

والمقيم إلى شهر بمنزلتهم » [1] وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ولا يخصّصه خصوص المورد لو كان كما مرّ في غير مقام.

وكيف كان ( فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل ) مملوك له ( قد استوطنه ستّة أشهر ) فصاعدا ولو متفرقة على ما نصّ عليه الجماعة ، ويعضده إطلاق الرواية [2] ( أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام أتم ) وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالثاني.

وأمّا الأول فالحكم فيه مطلق وإن جزم على السفر قبل تخلّل العشرة.

وظاهر العبارة الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية ، وهو المشهور ، بل عليه الإجماع في روض الجنان والتذكرة [3]. فإن تمَّ ، وإلاّ فالحجة عليه غير واضحة.

مع أن ظاهر الصحاح المستفيضة اعتبار فعليّة الاستيطان وبقائه على الدوام ، كما هو ظاهر الشيخ وجملة ممّن تبعه [4] ، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كلّ سنة [5].

ففي جملة منها : « كل منزل لا تستوطنه فليس ذلك بمنزل ، فليس لك أن تتم » [6].


[1] التهذيب 5 : 487 / 1741 ، الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 11.

[2] الفقيه 1 : 288 / 1310 ، التهذيب 3 : 213 / 520 ، الاستبصار 1 : 231 / 821 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11.

[3] روض الجنان : 386 ، التذكرة 1 : 190.

[4] الشيخ في النهاية : 124 ؛ وانظر المهذّب 1 : 106 ، والوسيلة : 109.

[5] منهم : الصدوق في الفقيه 1 : 288 ، وصاحب المدارك 4 : 444 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 408.

[6] التهذيب 3 : 212 / 515 ، الاستبصار 1 : 230 / 817 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6 بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست