اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 346
والمقيم إلى شهر
بمنزلتهم » [1] وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ولا يخصّصه
خصوص المورد لو كان كما مرّ في غير مقام.
وكيف كان ( فلو عزم مسافة وله
في أثنائها منزل ) مملوك له ( قد
استوطنه ستّة أشهر ) فصاعدا ولو متفرقة على ما نصّ عليه الجماعة ، ويعضده إطلاق الرواية [2]( أو عزم في أثنائها
إقامة عشرة أيام أتم ) وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالثاني.
وأمّا الأول
فالحكم فيه مطلق وإن جزم على السفر قبل تخلّل العشرة.
وظاهر العبارة
الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية ، وهو المشهور ، بل عليه الإجماع في روض الجنان
والتذكرة [3]. فإن تمَّ ، وإلاّ فالحجة عليه غير واضحة.
مع أن ظاهر الصحاح
المستفيضة اعتبار فعليّة الاستيطان وبقائه على الدوام ، كما هو ظاهر الشيخ وجملة
ممّن تبعه [4] ، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كلّ سنة [5].
ففي جملة منها : « كل منزل لا تستوطنه فليس ذلك بمنزل ، فليس لك أن تتم » [6].
[1] التهذيب 5 :
487 / 1741 ، الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 11.