responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 343

وحمله على خروج الوقت ـ كما في الاستبصار ـ ليس بأولى ممّا ذكرنا.

بل هو أولى ؛ لاعتضاده بالأصل ، واقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، مضافا إلى الشهرة ، وضعف سند المعارض ، وخلوّ ما ذكره من الحمل عن الشاهد ، مع مضادّته لظاهر الصحيح السابق ، ومع ذلك فقد ( رجع عنه ) [1] في النهاية [2].

( و ) على هذا الشرط ف ( لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ) ومحل الرخصة ( ثمَّ توقّع رفقة ) لم يجزم بالمسافرة من دونهم أتمّ. وإن جزم أو بلغ المسافة ( قصّر ما بينه وبين ) مضيّ ( شهر ما لم ينو المقام ) عشرة أيام ، فيتم بعد النية ، كما يتمّ بعد مضيّ الشهر ، بلا خلاف ظاهر إلاّ من الذكرى في الثاني ، فتنظّر فيه [3] ، وتبعه بعض المعاصرين [4] ؛ معلّلا بأن مورد النص التردّد في المصر [5]. وفيه نظر ؛ لأنه كثير ، وبعضها وإن اختص به ، إلاّ أن بعضا آخر منها ورد في التردد في الأرض بقول مطلق [6] ، كما سيظهر.

( ولو كان ) توقّع الرفقة ( دون ذلك ) أي محل الرخصة ( أتم ) مطلقا ؛ لكون التجاوز عنه من الشرائط أيضا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

واعلم : أن الظاهر أن المعتبر قصد المسافة النوعية ، لا الشخصية ، فلو قصد مسافة معيّنة فسلك بعضها ثمَّ رجع إلى موضع آخر بحيث يكون نهايته مع ما مضى مسافة فإنه يبقى على التقصير ؛ للأصل ، وصدق السفر إلى المسافة ،


8 : 521 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1.

[1] في « م » : وافق المشهور.

[2] النهاية : 123.

[3] الذكرى : 257.

[4] صاحب الحدائق 11 : 337.

[5] انظر الوسائل 8 : 500 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 9 ، 13 ، 17 ، 20.

[6] انظر الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3 ، 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست