اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 343
وحمله على خروج
الوقت ـ كما في الاستبصار ـ ليس بأولى ممّا ذكرنا.
بل هو أولى ؛ لاعتضاده بالأصل ، واقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، مضافا إلى الشهرة ،
وضعف سند المعارض ، وخلوّ ما ذكره من الحمل عن الشاهد ، مع مضادّته لظاهر الصحيح
السابق ، ومع ذلك فقد ( رجع عنه ) [1] في النهاية [2].
(
و ) على هذا الشرط ف ( لو قصد مسافة
فتجاوز سماع الأذان ) ومحل الرخصة ( ثمَّ
توقّع رفقة ) لم يجزم بالمسافرة من دونهم أتمّ. وإن جزم أو بلغ المسافة ( قصّر ما بينه وبين
) مضيّ ( شهر ما لم ينو
المقام ) عشرة أيام ، فيتم
بعد النية ، كما يتمّ بعد مضيّ الشهر ، بلا خلاف ظاهر إلاّ من الذكرى في الثاني ،
فتنظّر فيه [3] ، وتبعه بعض المعاصرين [4] ؛ معلّلا بأن مورد النص التردّد في المصر [5]. وفيه نظر ؛ لأنه
كثير ، وبعضها وإن اختص به ، إلاّ أن بعضا آخر منها ورد في التردد في الأرض بقول
مطلق [6] ، كما سيظهر.
(
ولو كان ) توقّع الرفقة ( دون ذلك ) أي محل الرخصة ( أتم ) مطلقا ؛ لكون التجاوز عنه من الشرائط أيضا ، كما سيأتي إن
شاء الله تعالى.
واعلم : أن الظاهر
أن المعتبر قصد المسافة النوعية ، لا الشخصية ، فلو قصد مسافة معيّنة فسلك بعضها
ثمَّ رجع إلى موضع آخر بحيث يكون نهايته مع ما مضى مسافة فإنه يبقى على التقصير ؛
للأصل ، وصدق السفر إلى المسافة ،