responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 337

المتبادر دونه. لكن إطلاق التحديد بآخر المحلّة مشكل ، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق آخر البلد المعتدل تقديرا ، فتأمل جدّا.

وربما قيل بأن المبدأ هو مبدأ السير بقصد السفر [1].

ولا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في يوم أو أقلّ أو أكثر ، إلاّ إذا تراخى الزمان كثيرا بحيث يخرج عن اسم المسافر عرفا ، كما لو قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة فقد جزم في الذكرى بعدم الترخص [2]. ولا بأس به ؛ عملا بالأصل ، واقتصارا فيما خالفه على المتبادر من إطلاق الفتوى والنص ، وليس إلاّ ما صدق معه السفر في العرف.

والبحر كالبرّ في جواز القصر مع بلوغ المسافة بالأذرع وإن قطعت في ساعة ، كما صرّح به جماعة ومنهم المنتهى قائلا إنه لا يعرف في ذلك خلافا [3].

وإنما يجب القصر مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع أو شهادة البيّنة ، ومع الشك يتم بلا خلاف أعرف ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ؛ عملا بالأصل ، وفي وجوب الاعتبار معه وجهان.

ولو صلّى قصرا حينئذ أعاد مطلقا ولو ظهر أنه مسافة ؛ لأن فرضه التمام ولم يأت به ، وما أتى به لم يؤمر به.

ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثمَّ ظهر أن المقصد مسافة قصر حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة. ولا يجب إعادة ما صلّى تماما قبل ذلك ؛ لأنه صلّى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية.

ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الآخر فسلكه أتم ، وإن عكس‌


[1] انظر الذخيرة : 407.

[2] الذكرى : 258.

[3] المنتهى 1 : 390.

[4] الذخيرة : 407.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست