responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 338

لعلّة غير الترخيص قصر إجماعا ، كما في التذكرة والذخيرة [1] ، وكذا لعلّته على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه.

خلافا للقاضي فيتم ؛ لأنه كاللاهي بصيده [2].

ولا ريب في ضعفه ؛ لأن السفر بقصد الترخيص غير محرّم قطعا كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، والقياس فاسد عندنا سيّما إذا كان مع الفارق كما هنا.

( ولو كانت ) المسافة ( أربعة فراسخ ) فصاعدا دون الثمانية ( وأراد الرجوع ليومه ) أو لليلته أو الملفّق منهما ، مع اتصال السير عرفا ، دون الذهاب في أول أحد هما والعود في آخر الآخر ، على ما صرّح به. جمع ممن تأخر [3] من غير خلاف بينهم ولا من غيرهم يظهر ( قصّر ) وجوبا على الأشهر الأقوى ، وعن ظاهر الأمالي أنه من ديننا [4] ، مشعرا بكونه إجماعا.

وبه نصّ الرضوي : « فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك ومجيئك بريدان » إلى أن قال : « فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ، فإن شئت أتممت وإن شئت قصّرت » [5].

وقريب منه النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، منها : عن‌


[1] التذكرة 1 : 188 ، الذخيرة : 407.

[2] المهذّب 1 : 107.

[3] منهم : العلامة في المنتهى 1 : 390 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 285 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 511 ، الشهيد في الذكرى : 259.

[4] أمالي الصدوق : 514 ، 510.

[5] فقه الرضا 7 : 159 ، المستدرك 6 : 528 ، 529 أبواب صلاة المسافر ب 2 ، 3 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست