ولا ريب في ضعفه ؛
لأن السفر بقصد الترخيص غير محرّم قطعا كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، والقياس
فاسد عندنا سيّما إذا كان مع الفارق كما هنا.
(
ولو كانت ) المسافة ( أربعة فراسخ ) فصاعدا دون الثمانية ( وأراد الرجوع ليومه ) أو لليلته أو الملفّق منهما ، مع اتصال السير عرفا ، دون
الذهاب في أول أحد هما والعود في آخر الآخر ، على ما صرّح به. جمع ممن تأخر [3] من غير خلاف
بينهم ولا من غيرهم يظهر
( قصّر ) وجوبا على الأشهر
الأقوى ، وعن ظاهر الأمالي أنه من ديننا [4] ، مشعرا بكونه إجماعا.
وبه نصّ الرضوي : « فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك ومجيئك
بريدان » إلى أن قال : « فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من
يومك فأنت بالخيار ، فإن شئت أتممت وإن شئت قصّرت » [5].
وقريب منه النصوص
المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، منها : عن