responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 319

ويمكن درج المذكورات في العبارة ، بأن يراد من العورة فيها ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة ، لأنه أحد معانيها.

وقتل القمل ، بل ينبغي دفنه في التراب ، كما في الصحيح [1] وغيره [2] ، وهما وإن لم ينصّا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة ، إلاّ أنهما مشعران بها ، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا [3].

( والبصاق ) وفي معناه التنخم ( فإن فعله ستره بالتراب ) للخبر [4].

وفي آخر : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا وأعطاه كتابه بيمينه » [5].

وفي ثالث : « من تنخع في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته » [6].

وبمعناهما أخبار كثيرة [7].

( الرابع : في صلاة الخوف ) وأحكامها

والأصل في شرعيتها مطلقا [8] ـ بعد إجماعنا وأكثر العامة ـ الكتاب والسنّة‌


[1] الكافي 3 : 367 / 4 ، الوسائل 7 : 275 أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 4.

[2] الكافي 3 : 368 / 6 ، الوسائل 7 : 275 أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 5.

[3] الذكرى : 157.

[4] المحاسن : 320 / 58 ، الوسائل 5 : 224 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 4.

[5] التهذيب 3 : 256 / 713 ، الاستبصار 1 : 442 / 1705 ، الوسائل 5 : 223 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 2.

[6] الفقيه 1 : 152 / 700 ، التهذيب 3 : 256 / 714 ، الاستبصار 1 : 442 / 1706 ، ثواب الأعمال : 18 ، الوسائل 5 : 223 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1.

[7] الوسائل 5 : 221 ، 223 أبواب أحكام المساجد ب 19 ، 20.

[8] أي حتى في حقّ غير النبي 6. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست