responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 320

المستفيضة ، بل المتواترة ، قال الله سبحانه( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ) الآية [1] ( وهي مقصورة سفرا ) إذا كانت رباعية إجماعا ( و ) كذا ( حضرا ) مطلقا ( جماعة وفرادى ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ؛ لإطلاق الآية المتقدمة في الجملة ؛ وقوله سبحانه ؛ ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ) [2] الآية.

لبناء التقصير فيه على وصفين : السفر والخوف ، فإمّا أن يكون كلّ منهما سببا مستقلا ، أو لا ، وعليه إمّا أن يكون المجموع هو السبب ، أو أحد هما بشرط الآخر ، لا سبيل إلى ما عدا الأول ، لمخالفته بجميع شقوقه الإجماع ، إلاّ اشتراط التقصير في الخوف بالسفر ، وهو وإن لم يخالف الإجماع إلاّ أن تعيينه ترجيح من غير سبب ، فتعيّن الأول ، وعليه فيتم المطلب ، كذا قيل [3] ، ولا يخلو عن نظر.

وللصحيح : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلة السفر الذي لا خوف فيه » [4].

وأظهر منه بالإضافة إلى الشمول لحال الانفراد آخر : « إذا جالت الخيل وتضطرب بالسيوف أجزأت التكبيرة » [5] لبعد الجماعة في هذه الحال.


[1] النساء : 102.

[2] النساء : 101.

[3] قال به الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 280.

[4] الفقيه 1 : 294 / 1342 ، التهذيب 3 : 302 / 921 ، الوسائل 8 : 433 أبواب صلاة الخوف ب 1 ح 1 بتفاوت.

[5] الكافي 3 : 457 / 1 ، التهذيب 3 : 300 / 913 ، الوسائل 8 : 445 أبواب صلاة الخوف ب 4

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست