اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 320
المستفيضة ، بل
المتواترة ، قال الله سبحانه( وَإِذا كُنْتَ
فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ) الآية [1](
وهي مقصورة سفرا ) إذا كانت رباعية إجماعا
( و ) كذا ( حضرا ) مطلقا
( جماعة وفرادى ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ؛ لإطلاق الآية المتقدمة في
الجملة ؛ وقوله سبحانه ؛ ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ
)[2] الآية.
لبناء التقصير فيه على وصفين : السفر والخوف ، فإمّا أن يكون كلّ منهما سببا مستقلا
، أو لا ، وعليه إمّا أن يكون المجموع هو السبب ، أو أحد هما بشرط الآخر ، لا سبيل
إلى ما عدا الأول ، لمخالفته بجميع شقوقه الإجماع ، إلاّ اشتراط التقصير في الخوف
بالسفر ، وهو وإن لم يخالف الإجماع إلاّ أن تعيينه ترجيح من غير سبب ، فتعيّن
الأول ، وعليه فيتم المطلب ، كذا قيل [3] ، ولا يخلو عن نظر.
وللصحيح : صلاة
الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلة
السفر الذي لا خوف فيه » [4].
وأظهر منه
بالإضافة إلى الشمول لحال الانفراد آخر : « إذا جالت الخيل وتضطرب بالسيوف أجزأت
التكبيرة » [5] لبعد الجماعة في هذه الحال.