اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 318
النصوص نفيه فيهما
أيضا [1] ، فغير هما أولى ، لكنها محتملة للاختصاص بحال الضرورة كما يشهد به سياقها.
ومع ذلك فالكراهة
مطلقا أولى ، بناء على التسامح في أدلتها ، والاكتفاء فيها بفتوى الفقهاء ، مع
احتمال كونها إجماعا كما يفهم من الذكرى ، وتحمل الروايات النافية للبأس على نفي
الحرمة أو تأكد الكراهة ، أو الضرورة كما عرفته.
هذه [2] في المطلق منها ،
ويحمل المفصّل منها بين المسجدين وغير هما على تفاوت مراتب الكراهة شدّة وضعفا ،
كلّ ذلك جمعا.
(
ودخولها وفي الفم رائحة ) مؤذية من نحو رائحة
( البصل أو الثوم ) أو الكراث ؛ للنصوص المستفيضة [3].
ويتأكد في الثوم حتى ورد : « أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله » [4] وحمله الشيخ على
الكراهة المغلّظة ، قال : بدلالة الأخبار الأوّلة والإجماع الواقع على أن أكل هذه
الأشياء لا يوجب الإعادة [5].