responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 318

النصوص نفيه فيهما أيضا [1] ، فغير هما أولى ، لكنها محتملة للاختصاص بحال الضرورة كما يشهد به سياقها.

ومع ذلك فالكراهة مطلقا أولى ، بناء على التسامح في أدلتها ، والاكتفاء فيها بفتوى الفقهاء ، مع احتمال كونها إجماعا كما يفهم من الذكرى ، وتحمل الروايات النافية للبأس على نفي الحرمة أو تأكد الكراهة ، أو الضرورة كما عرفته.

هذه [2] في المطلق منها ، ويحمل المفصّل منها بين المسجدين وغير هما على تفاوت مراتب الكراهة شدّة وضعفا ، كلّ ذلك جمعا.

( ودخولها وفي الفم رائحة ) مؤذية من نحو رائحة ( البصل أو الثوم ) أو الكراث ؛ للنصوص المستفيضة [3].

ويتأكد في الثوم حتى ورد : « أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله » [4] وحمله الشيخ على الكراهة المغلّظة ، قال : بدلالة الأخبار الأوّلة والإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب الإعادة [5].

( وكشف العورة ) مع أمن المطّلع ، قالوا : لمنافاته التعظيم.

ويكره أيضا كشف السرّة والفخذ والركبة ، وفاقا لجماعة [6] ، بل عن ظاهر النهاية القول بالحرمة [7] ؛ للنبوية القائلة إن كشفها فيه من العورة [8].


[1] الوسائل 5 : 219 أبواب أحكام المساجد ب 18 ح 1 ، 4 ، 5.

[2] أي : هذه المحامل.

[3] الوسائل 5 : 226 أبواب أحكام المساجد ب 22.

[4] التهذيب 9 : 96 / 419 ، الاستبصار 4 : 92 / 352 ، الوسائل 25 : 216 أبواب الأطعمة المباحة ب 128 ح 8.

[5] راجع الاستبصار 4 : 92.

[6] منهم : العلامة في المختلف : 160 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 237 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 155.

[7] النهاية : 16.

[8] التهذيب 3 : 263 / 742 ، الوسائل 5 : 244 أبواب أحكام المساجد ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست