responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 317

فلا بأس به » [1].

( وعمل الصنائع ) للصحيح الناهي عن سلّ السيف وبري النبل فيه ، معلّلا بأنه بني لغير ذلك [2] ، ونحوه في التعليل غيره [3] ؛ وهو دليل العموم وإن اختص المورد ببعض أفراده ، مع أنه نسبه في الذكرى إلى الأصحاب [4] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

وذكر جماعة اختصاص الكراهة بما إذا لم يناف العبادة وإلاّ فالحرمة [5] ، وهو كذلك.

( والنوم ) فيها من غير ضرورة ، قال في الذكرى : قاله الجماعة [6].

مشعرا بدعوى الإجماع ، وتردّد فيه لولاه ، ولعلّه لعدم دليل عليه ، إلاّ ما قيل من رواية ضعيفة السند والدلالة [7] ، معارضة بأقوى منها سندا ناف للبأس عنه فيما عدا المسجدين [8] ولذا قيل بالكراهة فيهما خاصة [9] ، مع أن في جملة من‌


[1] التهذيب 5 : 127 / 418 ، الاستبصار 2 : 227 / 784 ، الوسائل 13 : 402 أبواب الطواف ب 54 ح 1.

[2] الكافي 3 : 369 / 8 ، التهذيب 3 : 258 / 724 ، الوسائل 5 : 217 أبواب أحكام المساجد ب 17 ح 1.

[3] علل الشرائع : 319 / 1 ، الوسائل 5 : 218 أبواب أحكام المساجد ب 17 ح 3.

[4] الذكرى : 157.

[5] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 237 ، وصاحب المدارك 4 : 403 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 250.

[6] الذكرى : 157.

[7] الكافي 3 : 371 / 15 ، التهذيب 3 : 258 / 722 ، الوسائل 7 : 233 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 3.

[8] الكافي 3 : 370 / 11 ، التهذيب 3 : 258 / 721 ، الوسائل 5 : 219 أبواب أحكام المساجد ب 18 ح 2.

[9] انظر المدارك 4 : 403.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست