responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 316

يومنا هذا معروفة ، ولأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها فيها ، لأن وضعها للطاعة ، وحملوا الرواية على وجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.

( وإنشاد الشعر ) وقراءته ؛ للنبوي الخاصي الناهي عنه الآمر بأن يقال للمنشد : فضّ الله فاه [1].

وروي نفي البأس عنه في الصحيح [2] ، ويحمل على الرخصة جمعا.

قال في الذكرى : ليس ببعيد حمله على ما يقلّ منه ويكثر منفعته ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنّة نبيه 6 وشبههما ؛ لأنه من المعلوم أن النبي 6 كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك [3].

وألحق بعض الأصحاب به ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي 6 والأئمة : أو مرثية للحسين 7 أو نحو ذلك ؛ لأنه عبادة ولا ينافي الغرض المقصود من المساجد [4].

ولا بأس بذلك كلّه وفاقا لجماعة من المتأخرين [5] ؛ لذلك ، مع احتمال اختصاص النهي بما هو الغالب من الإشعار يومئذ الخارجة عن هذه الأساليب ، وللصحيح : عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : « ما كان من الشعر لا بأس به‌


[1] الكافي 3 : 369 / 5 ، التهذيب 3 : 259 / 725 ، الوسائل 5 : 213 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 1.

[2] التهذيب 3 : 249 / 683 ، قرب الإسناد : 289 / 1143 ، الوسائل 5 : 213 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 1.

[3] الذكرى : 156.

[4] جامع المقاصد 2 : 151.

[5] منهم : صاحب المدارك 4 : 402 ، والعلامة المجلسي في البحار 80 : 364 ، وصاحب الحدائق 7 : 289.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست