responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 315

( ويكره فيها ) أيضا ( البيع والشراء ، وتمكين المجانين ) والصبيان ( وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوالّ وإقامة الحدود ) ورفع الصوت ؛ للنهي عنها في المرسل [1] وغيره ، وفيه بعد النهي عن رفع الصوت : إلاّ بذكر الله تعالى [2] ، قيل : لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه ، ومعه يقتصر على ما تتأدى به الضرورة ، فإن المشهور كراهة الرفع مطلقا وإن كان في القرآن ، للأخبار المطلقة [3].

وربما يقيّد الصبي بمن لا يوثق به ، أما من علم منه ما يقتضي الوثوق بمحافظته على التنزه عن النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل يستحب تمرينه ، وذكر هذا التقييد شيخنا في روض الجنان عن بعض الأصحاب ساكتا عليه ، ولا بأس به.

واستدل فيه على كراهة إنفاذ الأحكام ـ زيادة على النص ـ بما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوي الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف بسببه العصيان [4].

لكن ظاهره عدم الكراهة ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف والحلّي والفاضل في المختلف [5] ، قالوا : لأن أمير المؤمنين 7 حكم في مسجد الكوفة وقضى بين الناس بلا خلاف ، ودكّة القضاء إلى‌


[1] التهذيب 3 : 249 / 682 ، الخصال : 410 / 13 ، علل الشرائع : 114 / 2 ، الوسائل 5 : 233 أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 1.

[2] المستدرك 3 : 381 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 2.

[3] قال به العلامة المجلسي في البحار 80 : 349.

[4] انظر روض الجنان : 236.

[5] الخلاف 2 : 589 ، الحلي في السرائر 1 : 279 ، المختلف : 690.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست