responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 314

في استحباب الكنس. وفي تعيينه نظر ؛ لاحتمال العكس بتقييد الثاني بغير الحصى ، فتأمل جدّا.

( وتكره تعليتها ) اتباعا لسنّة النبي 6 ، فإنّ مسجده كان قامة ، كما في الصحيح [1] ( وأن تشرّف ) أي يعمل لها شرف بضم الشين وفتح الراء ، جمع شرفة بسكون الراء ، والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران ؛ للخبر : « إن المساجد لا تشرّف بل تبنى جمّا » [2].

( أو تجعل محاريبها داخلة ) في الحائط كثيرا كما ذكره جماعة [3] ، أو [4] في المساجد كما يستفاد من الرواية المرتضوية : « كان 7 يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد ويقول : كأنها مذابح اليهود » [5].

وينبغي تقييدها بسبقها على المسجدية ، وإلاّ حرمت ، كما صرّح به في روض الجنان [6].

( أو تجعل طرقا ) على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلاّ فيحرم ، وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين » [7].


[1] الكافي 3 : 295 / 1 ، التهذيب 3 : 261 / 738 ، معاني الأخبار : 159 / 1 ، الوسائل 5 : 205 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 153 / 709 ، التهذيب 3 : 253 / 697 ، علل الشرائع : 320 / 1 ، الوسائل 5 : 215 أبواب أحكام المساجد ب 15 ح 2.

[3] منهم الشهيدان في الذكرى : 156 ، والمسالك 1 : 47.

[4] في غير « ح » : و.

[5] الفقيه 1 : 153 / 708 ، التهذيب 3 : 253 / 696 ، علل الشرائع : 320 / 1 ، الوسائل 5 : 237 أبواب أحكام المساجد ب 31 ح 1.

[6] روض الجنان : 236.

[7] الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 5 : 293 أبواب أحكام المساجد ب 67 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست