اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 314
في استحباب الكنس.
وفي تعيينه نظر ؛ لاحتمال العكس بتقييد الثاني بغير الحصى ، فتأمل جدّا.
(
وتكره تعليتها ) اتباعا لسنّة النبي 6 ، فإنّ مسجده كان قامة ، كما في الصحيح [1]( وأن تشرّف ) أي يعمل لها شرف بضم الشين وفتح الراء ، جمع شرفة بسكون
الراء ، والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران ؛ للخبر : « إن المساجد لا تشرّف بل
تبنى جمّا » [2].
(
أو تجعل محاريبها داخلة ) في الحائط كثيرا كما ذكره جماعة [3] ، أو [4] في المساجد كما يستفاد من الرواية المرتضوية : « كان 7 يكسر المحاريب
إذا رآها في المسجد ويقول : كأنها مذابح اليهود » [5].
وينبغي تقييدها بسبقها على المسجدية ، وإلاّ حرمت ، كما صرّح به في روض الجنان [6].
(
أو تجعل طرقا ) على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلاّ فيحرم ، وفي حديث المناهي المروي
في الفقيه : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين » [7].