اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 313
تأخر كما مرّ نظر
، مع أنه معارض بنقل الشهرة في روض الجنان على خلافه بقول مطلق ، وهي وإن لم تصلح
للحجية إلاّ أنها موهنة للإجماع المحكي إذا كانت محققة فكذا إذا كانت منقولة ،
وسيّما إذا اعتضدت بالشهرة المتأخرة عن الحكاية شهرة محقّقة ، وبظن الاستقراء
المتقدم إليه الإشارة ، فمختار المتأخرين في غاية القوة.
(
وإخراج الحصى منها ويعاد ) إليها أو إلى غيرها من المساجد ( لو أخرج ) كما في الخبر : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها
مكانها أو في مسجد آخر ، فإنها تسبّح » [1].
وظاهره وإن أفاد وجوب الردّ المستلزم للمنع عن الإخراج فحوى ، مع عدم القائل بالفرق
، وعليه الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والشهيدان في اللمعة وروض الجنان [2] ، إلاّ أنه ضعيف
السند ، فلا يمكن الخروج به عن الأصل. نعم ، لا بأس بالكراهة ، كما عليه جماعة
منهم أكثر هؤلاء في المعتبر والتحرير والمنتهى والدروس والذكرى [3] ، حاكيا لها عن
الشيخ أيضا ، مسامحة في أدلّتها.
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحصى بين ما لو كان جزءا من المسجد أو آلاته أو
قمامة.
خلافا لجماعة
فقيّدوه بالأول [4] ؛ ولعلّه للجمع بين النصوص هنا وما مرّ