responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 313

تأخر كما مرّ نظر ، مع أنه معارض بنقل الشهرة في روض الجنان على خلافه بقول مطلق ، وهي وإن لم تصلح للحجية إلاّ أنها موهنة للإجماع المحكي إذا كانت محققة فكذا إذا كانت منقولة ، وسيّما إذا اعتضدت بالشهرة المتأخرة عن الحكاية شهرة محقّقة ، وبظن الاستقراء المتقدم إليه الإشارة ، فمختار المتأخرين في غاية القوة.

( وإخراج الحصى منها ويعاد ) إليها أو إلى غيرها من المساجد ( لو أخرج ) كما في الخبر : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر ، فإنها تسبّح » [1].

وظاهره وإن أفاد وجوب الردّ المستلزم للمنع عن الإخراج فحوى ، مع عدم القائل بالفرق ، وعليه الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والشهيدان في اللمعة وروض الجنان [2] ، إلاّ أنه ضعيف السند ، فلا يمكن الخروج به عن الأصل. نعم ، لا بأس بالكراهة ، كما عليه جماعة منهم أكثر هؤلاء في المعتبر والتحرير والمنتهى والدروس والذكرى [3] ، حاكيا لها عن الشيخ أيضا ، مسامحة في أدلّتها.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحصى بين ما لو كان جزءا من المسجد أو آلاته أو قمامة.

خلافا لجماعة فقيّدوه بالأول [4] ؛ ولعلّه للجمع بين النصوص هنا وما مرّ‌


[1] الفقيه 1 : 154 / 718 ، التهذيب 3 : 256 / 711 ، علل الشرائع : 320 / 1 ، الوسائل 5 : 232 أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4.

[2] الشرائع 1 : 128 ، الإرشاد 1 : 250 ، اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 219 ، روض الجنان : 238.

[3] المعتبر 2 : 452 ، التحرير 1 : 54 ، المنتهى 1 : 388 ، الدروس 1 : 156 ، الذكرى : 156.

[4] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 238 ، وصاحب المدارك 4 : 398 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 201.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست