responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 31

أنها غير واضحة الدلالة ، فإن فيها : كتبت إلى الرضا 7 : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » [1].

والسؤال فيها مختص بحال الضرورة ، والجواب يتبعه ؛ للمطابقة ، ولا عموم فيه لغة حتى يكون العبرة به لا بالمورد. ولو سلّم الدلالة نقول : إنّها محمولة على التقية ، لما مرّ ، ويشهد له كونها مكاتبة ، هذا.

وفي المنتهى قد استدل بها على المختار ، وقال في تقريبه : والتعليق بالوصف يقتضي التخصيص ظاهرا [2].

وهو كما ترى ؛ لمنع الاقتضاء أوّلا ؛ وتخصيصه ثانيا ـ على تقدير تسليمه ـ بما إذا وقع في كلام الإمام 7 لا مطلقا ، ومطابقة الجواب للسؤال تقتضي اختصاص الحكم الوارد فيه بمحلّ الوصف لا تخصيصه به بحيث ينفى عن غيره كما هو واضح.

( ومنها : صلاة الجنازة )

هي واحدة الجنائز ، قيل : هي بالكسر : الميت بسريره [3]. وقيل : بالكسر : السرير ، وبالفتح : الميت يوضع عليه [4].

( والنظر ) فيها يقع ( في ) أمور أربعة ( من يصلّى عليه ، والمصلّي ، وكيفيتها ، وأحكامها ).

فأما الأول : فاعلم أنّه ( تجب ) هذه ( الصلاة على كلّ مسلم ) إجماعا‌


[1] الكافي 3 : 465 / 7 ، الفقيه 1 : 346 / 1531 ، التهذيب 3 : 291 / 878 ، قرب الإسناد : 393 / 1377 ، الوسائل 7 : 502 أبواب صلاة الكسوف ب 11 ح 1.

[2] المنتهى 1 : 354.

[3] نقله في مجمع البحرين 4 : 10 عن النهاية ، ولكن الموجود فيها ( ج 1 ص 306 ) : الجنازة بالفتح والكسر ..

[4] نقله ابن الأثير في النهاية 1 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست