اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 30
المستند إلى
الاعتبار السابق ، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.
(
و ) لا فرق فيها بين
ما ( لو خرج
وقت النافلة ) بتقديم الفريضة أو لم يخرج ، ولا بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو
أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا ؛ لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دلّ على
المنع عن النافلة وقت الفريضة.
(
الثاني : ) يجوز أن ( تصلّى هذه الصلاة
على الراحلة وماشيا ) مع الضرورة إجماعا. وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان ، فعن الإسكافي
الأول. لكن مع استحباب فعلها على الأرض [1]. وحكاه في المنتهى عن الجمهور [2].
وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب [3].
وهو غريب فإنّ
أحدا ممّن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي ، بل صرّح بعضهم بأنّ
المشهور خلافه [4] ، وهو المشار إليه بقوله : ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية [5]( بالمنع ) مطلقا
( إلاّ مع العذر ) والضرورة ، واختاره الماتن هنا وفي الشرائع [6] بقوله ( وهو أشبه ).
وتبعه عامة متأخري
الأصحاب فيما أعرفه ؛ عملا بعموم ما دلّ على المنع عن الفريضة على الراحلة ، مع
سلامتها عن المعارض بالكلية.
عدا ما ربما يستدل
للجواز من رواية ضعيفة السند بالجهالة والكتابة ، مع