responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 30

المستند إلى الاعتبار السابق ، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.

( و ) لا فرق فيها بين ما ( لو خرج وقت النافلة ) بتقديم الفريضة أو لم يخرج ، ولا بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا ؛ لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دلّ على المنع عن النافلة وقت الفريضة.

( الثاني : ) يجوز أن ( تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ) مع الضرورة إجماعا. وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان ، فعن الإسكافي الأول. لكن مع استحباب فعلها على الأرض [1]. وحكاه في المنتهى عن الجمهور [2].

وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب [3].

وهو غريب فإنّ أحدا ممّن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي ، بل صرّح بعضهم بأنّ المشهور خلافه [4] ، وهو المشار إليه بقوله : ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية [5] ( بالمنع ) مطلقا ( إلاّ مع العذر ) والضرورة ، واختاره الماتن هنا وفي الشرائع [6] بقوله ( وهو أشبه ).

وتبعه عامة متأخري الأصحاب فيما أعرفه ؛ عملا بعموم ما دلّ على المنع عن الفريضة على الراحلة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية.

عدا ما ربما يستدل للجواز من رواية ضعيفة السند بالجهالة والكتابة ، مع‌


[1] كما نقله عنه في المختلف : 118.

[2] المنتهى 1 : 354.

[3] التنقيح الرائع 1 : 244.

[4] المهذّب البارع 1 : 428.

[5] النهاية : 138.

[6] الشرائع 1 : 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست