responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 32

كما عن التذكرة [1] ، وفي المنتهى بلا خلاف [2]. قال ـ كباقي متأخري الأصحاب ـ : إنّ المراد به هو كلّ مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين ، كالقادحين في عليّ 7 أو أحد الأئمة كالخوارج ، أو من غلا فيه كالنصيريّة والسبأيّة والخطابيّة ، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ـ إلى أن قال ـ : وتجب الصلاة على غيرهم.

وظاهره دعوى الإجماع على وجوب الصلاة على المخالفين الذين لم ينكروا شيئا من ضروري الدين ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما ؛ لعموم النبوي المشهور : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله » [3].

والخبرين في أحدهما : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى » [4].

وفي الثاني : « لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة » [5].

وضعفهما منجبر بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، مع اعتبار ما في سند أوّلهما.

خلافا لجماعة من القدماء ، فمنعوا عن الصلاة عليهم جوازا أو وجوبا [6] ؛ للنصوص المتواترة بكفرهم [7] المستلزم لذلك إجماعا كتابا وسنّةً.


[1] التذكرة 1 : 45.

[2] المنتهى 1 : 447.

[3] سنن الدار قطني 2 : 56 / 3 ، 4 ، 5 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 98 / 5030.

[4] التهذيب 3 : 328 / 1025 ، الاستبصار 1 : 468 / 1809 ، الوسائل 3 : 133 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 2.

[5] الفقيه 1 : 103 / 480 ، التهذيب 3 : 328 / 1026 ، الاستبصار 1 : 468 / 1810 ، الوسائل 3 : 133 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3.

[6] منهم : المفيد في المقنعة : 229 ، والحلبي في الكافي : 157 ، والحلّي في السرائر 1 : 356.

[7] وردت جملة منها في الوسائل 28 : 339 أبواب حدّ المرتدّ ب 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست