اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 32
كما عن التذكرة [1] ، وفي المنتهى
بلا خلاف [2]. قال ـ كباقي متأخري الأصحاب ـ : إنّ المراد به هو كلّ
مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين ، كالقادحين في
عليّ 7 أو أحد الأئمة كالخوارج ، أو من غلا فيه كالنصيريّة والسبأيّة والخطابيّة ،
فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ـ إلى أن قال ـ : وتجب الصلاة على غيرهم.
وظاهره دعوى الإجماع على وجوب الصلاة على المخالفين الذين لم ينكروا شيئا من ضروري
الدين ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما ؛ لعموم النبوي المشهور : « صلّوا
على من قال : لا إله إلاّ الله » [3].
والخبرين في
أحدهما : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى » [4].
وفي الثاني : « لا
تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة » [5].
وضعفهما منجبر
بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، مع اعتبار ما في سند أوّلهما.
خلافا لجماعة من
القدماء ، فمنعوا عن الصلاة عليهم جوازا أو وجوبا [6] ؛ للنصوص
المتواترة بكفرهم [7] المستلزم لذلك إجماعا كتابا وسنّةً.