وفي المنتهى وروض
الجنان وغير هما [2] : ولئلاّ يتأذى الناس برائحتها.
وفي السرائر : ولا
يجوز أن تكون داخلها [3]. وهو حسن إن سبقت مسجدية محلّها ، لا مطلقا ، كما ذكره
جماعة [4].
ويكره فيه الوضوء
من البول والغائط ؛ للصحيح [5]. وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي ، ولا وجه له بعد
القول بثبوت الحقيقية الشرعية في أمثاله ، مع فتوى الأكثر به.
(
و ) أن تكون ( المنارة مع حائطها
) على المشهور ، وفي
النهاية : لا يجوز في وسطها [6]. وهو حسن إن تقدمت المسجدية على بنائها.
وفي الخبر : « لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » [7].
واستدل به في
المنتهى على المطلب ، واستحباب عدم تعليتها على الحائط [8] ؛ كما أفتى به
الأكثر.
[1] التهذيب 3 :
254 / 702 ، الوسائل 5 : 231 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 3.