responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 306

مساجدكم » [1].

وفي المنتهى وروض الجنان وغير هما [2] : ولئلاّ يتأذى الناس برائحتها.

وفي السرائر : ولا يجوز أن تكون داخلها [3]. وهو حسن إن سبقت مسجدية محلّها ، لا مطلقا ، كما ذكره جماعة [4].

ويكره فيه الوضوء من البول والغائط ؛ للصحيح [5]. وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي ، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقية الشرعية في أمثاله ، مع فتوى الأكثر به.

( و ) أن تكون ( المنارة مع حائطها ) على المشهور ، وفي النهاية : لا يجوز في وسطها [6]. وهو حسن إن تقدمت المسجدية على بنائها.

وفي الخبر : « لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » [7].

واستدل به في المنتهى على المطلب ، واستحباب عدم تعليتها على الحائط [8] ؛ كما أفتى به الأكثر.


[1] التهذيب 3 : 254 / 702 ، الوسائل 5 : 231 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 3.

[2] المنتهى 1 : 387 ، روض الجنان : 234 ؛ وانظر الذخيرة : 249.

[3] السرائر 1 : 279.

[4] منهم : الشهيد في الذكرى : 158 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 249.

[5] الكافي 3 : 369 / 9 ، التهذيب 3 : 257 / 719 ، الوسائل 1 : 492 أبواب الوضوء ب 57 ح 1.

[6] النهاية : 109.

[7] الفقيه 1 : 155 / 723 ، التهذيب 3 : 256 / 710 ، الوسائل 5 : 230 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 2.

[8] المنتهى 1 : 387.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست