responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 305

وخصّ بعض المتأخرين الكراهة بنحو السقوف دون العريش [1] ؛ للصحيح الآخر المتضمن لفعل النبي 6 له [2]. ولا بأس به إن لم يفهم منه اختصاص فعله بصورة الضرورة كما ربما يفهم من سياقه.

نعم في المرسل : « أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى » [3].

لكنه مع قصور سند يحتمل تقييد إطلاق الأمر بالعريش فيه على ما فهم من سابقة ، اللهم إلاّ أن يمنع عموم الصحيح السابق لنحو العريش ، بدعوى اختصاصه بحكم التبادر والعهد الخارجي بغيره ، سيّما إذا لو حظ ذيله وضمّ المرسل به ، فالتخصيص غير بعيد إن لم يتسامح في المستحب ودليله ، وإلاّ فالعموم أولى لاشتهاره.

وربما يفهم من الحلّي التأمل في هذا الحكم من أصله ، حيث نسبه إلى رواية ولم يفت به [4].

( و ) أن تكون ( الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث ( على أبوابها ) بلا خلاف ؛ للنبوي الخاصي : « واجعلوا مطاهركم على أبواب‌


المساجد ب 9 ح 2 ، بتفاوت.

[1] كصاحب المدارك 4 : 391.

[2] الكافي 3 : 295 / 1 ، التهذيب 3 : 261 / 738 ، معاني الأخبار : 159 / 1 ، الوسائل 5 : 205 ، أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 1.

[3] الفقيه 1 : 153 / 707 ، الوسائل 5 : 207 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 4.

[4] السرائر 1 : 278.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست