اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 305
وخصّ بعض
المتأخرين الكراهة بنحو السقوف دون العريش [1] ؛ للصحيح الآخر المتضمن لفعل النبي 6 له [2]. ولا بأس به إن
لم يفهم منه اختصاص فعله بصورة الضرورة كما ربما يفهم من سياقه.
نعم في المرسل : «
أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى »
[3].
لكنه مع قصور سند يحتمل تقييد إطلاق الأمر بالعريش فيه على ما فهم من سابقة ،
اللهم إلاّ أن يمنع عموم الصحيح السابق لنحو العريش ، بدعوى اختصاصه بحكم التبادر
والعهد الخارجي بغيره ، سيّما إذا لو حظ ذيله وضمّ المرسل به ، فالتخصيص غير بعيد
إن لم يتسامح في المستحب ودليله ، وإلاّ فالعموم أولى لاشتهاره.
وربما يفهم من
الحلّي التأمل في هذا الحكم من أصله ، حيث نسبه إلى رواية ولم يفت به [4].
(
و ) أن تكون ( الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث ( على أبوابها ) بلا خلاف ؛ للنبوي الخاصي : « واجعلوا مطاهركم على أبواب