اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 291
القعود فيه على ما
ذكرنا إن لم نقل بكونه أولى. وعليه فلا يمكن صرف الأمر في الصحيح وغيره عن ظاهره
بمجرده ، مع اعتضاد هما بغيرهما كالصحيح : « من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم
فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » [1].
وكيف كان لا ريب
أن التجافي أولى.
ويأتي بالتشهد
استحبابا ؛ لأنه بركة ، كما في المعتبرين [2].
خلافا لجماعة فمنعوه
عنه [3] ، وأثبت بعضهم بدله التسبيح [4] ، ولعلّه أحوط وإن كان لا بأس بالأول حيث لم يقصد به الأمر
الموظّف ، بل قصد به الذكر المطلق.
وإذا جاء محل تشهد
المأموم فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزي ثمَّ يلحقه ، كما مرّ في
الصحيح.
وينبغي أن يتابع الإمام في قنوته كما في الموثق [5] ، ويأتي بقنوت نفسه ؛ للعموم.
(
السادسة ) : المأموم ( إذا أدركه ) أي الإمام
( بعد انقضاء الركوع ) الأخير بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه ( كبّر وسجد معه ) بغير ركوع
[1] الفقيه 1 :
263 / 1168 ، الوسائل 8 : 418 أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 2.
[2] الأول :
التهذيب 3 : 56 / 196 ، المحاسن : 326 ، الوسائل 8 : 416 أبواب صلاة الجماعة ب 66
ح 1.
الثاني : الكافي 3 : 381 / 3
، التهذيب 3 : 270 / 779 ، الوسائل 8 : 416 أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 2.
[3] منهم الشيخ في
النهاية : 115 ، الحلبي في الكافي : 145 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية )
: 560 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 100.