responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 291

القعود فيه على ما ذكرنا إن لم نقل بكونه أولى. وعليه فلا يمكن صرف الأمر في الصحيح وغيره عن ظاهره بمجرده ، مع اعتضاد هما بغيرهما كالصحيح : « من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » [1].

وكيف كان لا ريب أن التجافي أولى.

ويأتي بالتشهد استحبابا ؛ لأنه بركة ، كما في المعتبرين [2].

خلافا لجماعة فمنعوه عنه [3] ، وأثبت بعضهم بدله التسبيح [4] ، ولعلّه أحوط وإن كان لا بأس بالأول حيث لم يقصد به الأمر الموظّف ، بل قصد به الذكر المطلق.

وإذا جاء محل تشهد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزي ثمَّ يلحقه ، كما مرّ في الصحيح.

وينبغي أن يتابع الإمام في قنوته كما في الموثق [5] ، ويأتي بقنوت نفسه ؛ للعموم.

( السادسة ) : المأموم ( إذا أدركه ) أي الإمام ( بعد انقضاء الركوع ) الأخير بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه ( كبّر وسجد معه ) بغير ركوع‌


[1] الفقيه 1 : 263 / 1168 ، الوسائل 8 : 418 أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 2.

[2] الأول : التهذيب 3 : 56 / 196 ، المحاسن : 326 ، الوسائل 8 : 416 أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 1.

الثاني : الكافي 3 : 381 / 3 ، التهذيب 3 : 270 / 779 ، الوسائل 8 : 416 أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 2.

[3] منهم الشيخ في النهاية : 115 ، الحلبي في الكافي : 145 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 100.

[4] كالشيخ في النهاية : 115.

[5] التهذيب 2 : 315 / 1287 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست