responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 292

( فإذا سلّم الإمام استقبل ) المأموم الصلاة واستأنفها من أوّلها بلا خلاف ، إلاّ من الفاضل في المختلف ، فتوقف في استحباب الدخول [1] ؛ لورود النهي عنه في الصحيح [2].

وفيه ـ بعد تسليم العمل به مع أنه خلاف الأظهر الأشهر كما مرّ في بحثه ـ أنّ المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة ، لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة ، كما يفصح عنه تبديل النهي عن الدخول ب « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » في الصحيح الآخر لراوي الأول [3] ، مع تصريح ثالث له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة الأخيرة [4] ، وهو شامل للمسألة بالأولوية.

وما ذكرناه من الأجوبة أولى ممّا في المدارك من حمل النهي على الكراهة [5] ؛ إذ ليس فيها منافاة لما ذكره العلاّمة من القدح في استحباب الدخول ، كما عليه الجماعة حاكمين بأنه يدرك به فضيلة الجماعة ، بل هو ضعيف.

وأضعف منه ميله إلى موافقة العلاّمة ، معلّلا بعدم ثبوت التعبد بما عليه الجماعة ؛ لما عرفت من ثبوته بالصحيحة الثالثة بالأولوية في المسألة ، وفي موردها بالصراحة ، وقد اعترف هو بها في تلك المسألة. ونحوها ما سيأتي من المعتبرة.


[1] المختلف : 158.

[2] التهذيب 3 : 43 / 149 ، الاستبصار 1 : 434 / 1676 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

[3] التهذيب 3 : 43 / 150 ، الاستبصار 1 : 435 / 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3.

[4] التهذيب 3 : 57 / 197 ، الوسائل 8 : 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.

[5] المدارك 4 : 385.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست