responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 290

الأول أحوط وأولى بأن لا يدخل مع الإمام إلا عند تكبيره للركوع إذا عرف عدم التمكن منها ، وإن دخل قبل ذلك فليقرأ منها الممكن ثمَّ ليتابعه في الركوع ويعيد الصلاة احتياطا.

وإذا جلس الإمام للتشهد وليس له محل للتشهد تجافى ولم يتمكن من القعود كما في الصحيح المتقدم وغيره [1].

وهل هو على الوجوب كما هو الظاهر منهما ، وعليه الصدوق [2]؟

أم الندب ، كما هو ظاهر الأكثر ؛ للأصل ، وخلو كثير من النصوص عنه ؛ مع الأمر بالقعود في الموثق : عن رجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته » [3]؟

وجهان ، أحوطهما الأول إن لم نقل بكونه المتعين ؛ لقوة مستنده بالإضافة إلى مقابلة بالأخصّية والصحة والتعدّد فيخص به الأصل والنص ، ويحمل القعود على ما يقابل القيام في الموثق.

مع أنه لا بدّ فيه من ارتكاب خلاف ظاهر ؛ إذ لا قائل بوجوب القعود الحقيقي ولا استحبابه ، فحمله عليه موجب لشذوذ الموثق وندرته ، أو صرف الأمر فيه إلى خلاف ظاهره من الإباحة والرخصة ، وهو ليس بأولى من حمل‌


[1] معاني الأخبار : 300 / 1 ، المستدرك 6 : 501 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

[2] انظر الفقيه 1 : 256.

[3] الكافي 3 : 386 / 7 ، التهذيب 3 : 272 / 788 ، الوسائل 8 : 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست