اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 289
وبالجملة : فالقول
الثاني ـ كما عليه الحلّي والفاضل في جملة من كتبه كالتذكرة والمختلف والمنتهى
وغيرهما [1] ـ ضعيف جدا.
وهل الإخفات هنا
ولو في الجهرية على الوجوب ، كما هو ظاهر الصحيحة الاولى [2] وغيرها [3] ، وصريح المرتضى [4]؟
أو الندب كما
يقتضيه الأصل ، وخلو باقي النصوص عنه ، وقوة ورود الأمر به لمراعاة ما يستحب
اتفاقا من عدم إسماع المأموم الإمام شيئا؟
وجهان ، أحوطهما
الأول ، إلاّ مع عدم المتابعة بأن خرج الإمام عن الصلاة وقام المأموم إلى الركعة
التي يجب عليه الجهر فيها بالقراءة ، فالأحوط الجهر وإن احتمل العدم ضعيفا بتخيل
اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا هذا ، لكن لا وجه لرجحان
الإخفات هنا.
ثمَّ إنه على المختار من وجوب قراءة السورتين يختص بحالة التمكن منهما ، وإلاّ فالحمد
خاصة مع إمكانها بلا إشكال ؛ لتصريح الصحيحة به وغيرها كالرضوي وغيره [5].
ويشكل مع عدم
التمكن منها أيضا ، فهل يأتي بها وإن فاته الركوع فيقرؤها ويلحق الإمام في السجود
، أم يتابعه في الركوع ويتركها؟
وجهان ، أجودهما
الثاني كما بيّنته في الشرح مستوفى. ولكن مراعاة