responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 289

وبالجملة : فالقول الثاني ـ كما عليه الحلّي والفاضل في جملة من كتبه كالتذكرة والمختلف والمنتهى وغيرهما [1] ـ ضعيف جدا.

وهل الإخفات هنا ولو في الجهرية على الوجوب ، كما هو ظاهر الصحيحة الاولى [2] وغيرها [3] ، وصريح المرتضى [4]؟

أو الندب كما يقتضيه الأصل ، وخلو باقي النصوص عنه ، وقوة ورود الأمر به لمراعاة ما يستحب اتفاقا من عدم إسماع المأموم الإمام شيئا؟

وجهان ، أحوطهما الأول ، إلاّ مع عدم المتابعة بأن خرج الإمام عن الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب عليه الجهر فيها بالقراءة ، فالأحوط الجهر وإن احتمل العدم ضعيفا بتخيل اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا هذا ، لكن لا وجه لرجحان الإخفات هنا.

ثمَّ إنه على المختار من وجوب قراءة السورتين يختص بحالة التمكن منهما ، وإلاّ فالحمد خاصة مع إمكانها بلا إشكال ؛ لتصريح الصحيحة به وغيرها كالرضوي وغيره [5].

ويشكل مع عدم التمكن منها أيضا ، فهل يأتي بها وإن فاته الركوع فيقرؤها ويلحق الإمام في السجود ، أم يتابعه في الركوع ويتركها؟

وجهان ، أجودهما الثاني كما بيّنته في الشرح مستوفى. ولكن مراعاة‌


[1] الحلي في السرائر 1 : 286 ، التذكرة 1 : 182 ، المختلف : 159 ، المنتهى 1 : 384 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 3 : 326.

[2] المتقدمة في ص : 287.

[3] دعائم الإسلام 1 : 191 ، 192 المستدرك 6 : 489 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1 ، 4.

[4] انظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 41.

[5] فقه الرضا 7 : 144 ، دعائم الإسلام 1 : 192 ، المستدرك 6 : 490 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست