اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 278
راكعا [1] ، وعليه ف ( إذا ) دخل موضعا يقام موضعا يقام فيه الجماعة وقد ركع الإمام و ( خاف ) بالتحاقه به ( فوت الركوع عند دخوله ) في الصلاة برفع الإمام رأسه ( ف ) نوى وكبّر في موضعه و ( ركع ) محافظة على إدراك الركعة ( جاز ) إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الإمام بما لا يجوز
له التباعد عنه به على ما نصّ به جماعة ، كالفاضل المقداد وغيره [2] وله ( أن يمشي راكعا
ليلتحق ) بالصف ، بلا خلاف
يعرف ، وبه صرّح بعض [3] ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه [4] ، وبه صرّح في
الخلاف [5].
للصحيح : عن الرجل
يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو
راكع حتى يبلغهم ، ويجوز له السجود في مكانه ثمَّ الالتحاق » [6].
ولآخر : « إذا
دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه ، فكبّر
واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك
فإذا قام فالحق بالصف » [7].
وفي ثالث : رأيت أبا عبد الله 7 يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف
ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ، ثمَّ قام