responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 279

فمضى حتى لحق بالصف [1].

وعليه الإجماع أيضا أيضا في ظاهر المنتهى [2].

وإطلاق النص والعبارة يقتضي جواز المشي ولو حالة الذكر. خلافا لجماعة فقيّدوه بغيرها [3] ؛ محافظة على الطمأنينة الواجبة فيها اتفاقا ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لأن تقييد الفتوى والنص هنا بأدلة الطمأنينة ليس بأولى من تقييدها بهما ، إلاّ أن يرجح الأول بأن في الثاني تركا للواجب لإدراك أمر مستحب ، وهو غير معقول ، لكنه بترك القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض.

ونحوه الكلام فيما مرّ ممّا ذكره الجماعة من المانع الشرعي ، كيف ولو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا ، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور ، دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطى ، مع أنه لم ينقل الخلاف عنه هنا ، فتأمل جدا.

ولا ريب أن ما ذكروه أحوط واولى ، كاعتبار عدم وقوع فعل كثير في مشيه وأن يجر رجليه حينئذ ولا يتخطى ، كما قاله الصدوق ورواه [4].

( الثالثة : إذا كان الإمام في محراب داخل ) في الحائط أو المسجد على وجه يكون إذا كان وقف فيه لا يراه من على جانبيه ( لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول ) أي الصف الذي هو جملتهم ؛ لعدم المشاهدة‌


[1] الكافي 3 : 384 / 1 ، التهذيب 3 : 272 / 785 ، الوسائل 8 : 384 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 2.

[2] المنتهى 1 : 382.

[3] منهم الشهيد الأول في الدروس 1 : 223 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 376 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 323.

[4] الفقيه 1 : 254 ذيل الحديث 1148.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست