وإطلاق النص
والعبارة يقتضي جواز المشي ولو حالة الذكر. خلافا لجماعة فقيّدوه بغيرها [3] ؛ محافظة على
الطمأنينة الواجبة فيها اتفاقا ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لأن
تقييد الفتوى والنص هنا بأدلة الطمأنينة ليس بأولى من تقييدها بهما ، إلاّ أن يرجح
الأول بأن في الثاني تركا للواجب لإدراك أمر مستحب ، وهو غير معقول ، لكنه بترك
القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض.
ونحوه الكلام فيما مرّ
ممّا ذكره الجماعة من المانع الشرعي ، كيف ولو كان البعد بما لا يجوز له التباعد
اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا ، بل كان اللازم اختصاصه
بالمشهور ، دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطى ، مع أنه لم ينقل الخلاف عنه هنا
، فتأمل جدا.
ولا ريب أن ما
ذكروه أحوط واولى ، كاعتبار عدم وقوع فعل كثير في مشيه وأن يجر رجليه حينئذ ولا
يتخطى ، كما قاله الصدوق ورواه [4].
(
الثالثة : إذا كان الإمام في محراب داخل ) في الحائط أو المسجد على وجه يكون إذا كان وقف فيه لا يراه
من على جانبيه ( لم تصح
صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول ) أي الصف الذي هو جملتهم ؛ لعدم المشاهدة
[1] الكافي 3 :
384 / 1 ، التهذيب 3 : 272 / 785 ، الوسائل 8 : 384 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 2.