اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 277
بالكلية.
هذا إذا تبيّن
الخلل بعد الصلاة.
أما في أثنائها ،
ففي جواز الانفراد ، ولزوم الاستيناف ، قولان مبنيّان على الخلاف المتقدم ، فيأتي
الأول على المختار ، وغيره على غيره.
ويدل على خصوص
المختار هنا جملة من النصوص ، منها : ما مرّ في بحث ما لو عرض للإمام حدث من نحو
الصحيح : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبر هم أنه ليس على وضوء ، قال : « يتم
القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الإمام ضمان » [1] فتأمل.
(
ولو كان ) المأموم قبل
الصلاة ( عالما )
بالخلل فائتمّ به ( أعاد ) ها قطعا ؛ لعدم الامتثال ، إلاّ إذا اقتدى بمخالف تقية أو
مطلقا ، فظاهر جملة من النصوص [2] والفتاوي [3] عدم الإعادة مطلقا ، إلاّ أن الإعادة مع عدم التقية أحوط
وأولى حيث يكون لشيء من الواجبات تاركا.
وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الشرح في بحث استحباب الصلاة مع المخالفين ، من
أرادها فليطلبها من هناك.
وإنما لم يذكر
الأصحاب هذا الاستثناء هنا بناء على أن الاقتداء بالمخالف ليس اقتداء حقيقة وإنما
هو شبه اقتداء ، ولما أن كان يوجب سقوط بعض الواجبات وأقلّه الجهر بالقراءة أحيانا
ذكره العبد هنا.
(
الثانية : ) قد سبق أنّ الأشهر
الأقوى إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام