responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 277

بالكلية.

هذا إذا تبيّن الخلل بعد الصلاة.

أما في أثنائها ، ففي جواز الانفراد ، ولزوم الاستيناف ، قولان مبنيّان على الخلاف المتقدم ، فيأتي الأول على المختار ، وغيره على غيره.

ويدل على خصوص المختار هنا جملة من النصوص ، منها : ما مرّ في بحث ما لو عرض للإمام حدث من نحو الصحيح : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبر هم أنه ليس على وضوء ، قال : « يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الإمام ضمان » [1] فتأمل.

( ولو كان ) المأموم قبل الصلاة ( عالما ) بالخلل فائتمّ به ( أعاد ) ها قطعا ؛ لعدم الامتثال ، إلاّ إذا اقتدى بمخالف تقية أو مطلقا ، فظاهر جملة من النصوص [2] والفتاوي [3] عدم الإعادة مطلقا ، إلاّ أن الإعادة مع عدم التقية أحوط وأولى حيث يكون لشي‌ء من الواجبات تاركا.

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الشرح في بحث استحباب الصلاة مع المخالفين ، من أرادها فليطلبها من هناك.

وإنما لم يذكر الأصحاب هذا الاستثناء هنا بناء على أن الاقتداء بالمخالف ليس اقتداء حقيقة وإنما هو شبه اقتداء ، ولما أن كان يوجب سقوط بعض الواجبات وأقلّه الجهر بالقراءة أحيانا ذكره العبد هنا.

( الثانية : ) قد سبق أنّ الأشهر الأقوى إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام‌


الحديث 1200.

[1] الكافي 3 : 378 / 3 ، الفقيه 1 : 264 / 1207 ، التهذيب 3 : 269 / 772 ، الاستبصار 1 : 440 / 1695 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

[2] الوسائل 8 : 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34.

[3] كما في النهاية : 113 ، ونهاية الإحكام 2 : 156 ، والذكرى : 275.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست