وبظاهرهما من
المنع أخذ المرتضى والتقي [2] ، لكنه استثنى إمامته بمثله ، ولعلّه لما قدّمنا.
والأصح الكراهة
مطلقا ، وفاقا لعامة متأخري أصحابنا ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وعموم مفهوم جملة من
الصحاح المتقدمة ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، لضعف سند الروايتين ، مع قصور
دلالة الأولى ، فإنّ « لا ينبغي » لو لم نقل بظهوره في الكراهة فهو أعم منها ومن
الحرمة قطعا.
مع إشعار بعض النصوص المانعة المتضمنة للتعليل بقوله 7 : « لأنه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا
يصلّى عليه ، إلاّ أن يكون صنع ذلك خوفا على نفسه » [3] بالجواز ، بل
ظهوره فيه إن قلنا برجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة إليها كلّها ، لكنه
خلاف التحقيق كما حقّق في محلّه مستقصى.
وأما الاستدلال به
على المنع فيتوجه عليه زيادة على ما قدّمناه اختصاصه بصورة التفريط المنافي
للعدالة المشترطة إجماعا.
(
و ) أن يؤمّ ( من يكرهه المأموم )
على المشهور ؛
للنصوص المستفيضة المروية في الفقيه [4] والخصال [5] والأمالي [6] وغيرها من الكتب
[1] كتاب جعفر بن
محمد بن شريح الحضرمي : 76 ، المستدرك 6 : 464 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.
[2] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39 ، الكافي في الفقه : 144.