responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 271

والمجنون ، والأبرص ، والعبد » [1].

وبظاهرهما من المنع أخذ المرتضى والتقي [2] ، لكنه استثنى إمامته بمثله ، ولعلّه لما قدّمنا.

والأصح الكراهة مطلقا ، وفاقا لعامة متأخري أصحابنا ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وعموم مفهوم جملة من الصحاح المتقدمة ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، لضعف سند الروايتين ، مع قصور دلالة الأولى ، فإنّ « لا ينبغي » لو لم نقل بظهوره في الكراهة فهو أعم منها ومن الحرمة قطعا.

مع إشعار بعض النصوص المانعة المتضمنة للتعليل بقوله 7 : « لأنه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه ، إلاّ أن يكون صنع ذلك خوفا على نفسه » [3] بالجواز ، بل ظهوره فيه إن قلنا برجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة إليها كلّها ، لكنه خلاف التحقيق كما حقّق في محلّه مستقصى.

وأما الاستدلال به على المنع فيتوجه عليه زيادة على ما قدّمناه اختصاصه بصورة التفريط المنافي للعدالة المشترطة إجماعا.

( و ) أن يؤمّ ( من يكرهه المأموم ) على المشهور ؛ للنصوص المستفيضة المروية في الفقيه [4] والخصال [5] والأمالي [6] وغيرها من الكتب‌


[1] كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : 76 ، المستدرك 6 : 464 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.

[2] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39 ، الكافي في الفقه : 144.

[3] الفقيه 1 : 248 / 1107 ، التهذيب 3 : 30 / 108 ، علل الشرائع : 327 / 1 ، المقنع : 35 ، الوسائل 8 : 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 36 / 131 ، الوسائل 8 : 348 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.

[5] الخصال : 242 / 94 ، الوسائل 8 : 349 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 3.

[6] أمالي الطوسي : 196 ، الوسائل 8 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست