responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 270

ولا معارض له ولا للإجماع المنقول عدا فحوى ما دلّ على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الإمامة ، ولا يخلو عن مناقشة ، سيّما بعد ورود النهي في الصحيحة.

والجمع بينهما وإن أمكن بحمله على الكراهة ، إلاّ أن إبقاءه على ظاهره من الحرمة وصرف الأولوية عن ظاهرها والخروج عنها ـ إن سلّمناها ـ أوفق بالقواعد الأصولية ، سيّما بعد الاتفاق على صرفها بالإضافة إلى الكراهة ، واعتضاد المنع بإجماع ابن زهرة وأخبار أخر سيأتي إليها الإشارة.

مضافا إلى ما عرفته من أن حمل النهي فيها على الكراهة يوجب استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد ، وهو مرغوب عنه.

وبه يعرف الجواب عن مفهوم الخمسة في جملة من الصحاح المتقدمة الدالة على الجواز فيمن عداهم حتى المحدود الذي لم يعدّ منهم لو تمسك به للكراهة ؛ لأن دلالته بالعموم ، والصحيحة ومعاضدها بالخصوص ، وهو مقدّم ؛ لما عرفته.

( و ) أن يؤمّ ( الأغلف ) غير المقصّر في الختان ؛ للنهي عنه في النصوص المروية في الخصال وغيره ، منها : « ستة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف » [1].

ومنها : « لا يؤمّ الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ،


[1] الخصال : 330 / 29 ، مستطرفات السرائر : 145 / 17 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست