اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 272
المعتبرة.
خلافا للفاضل في
المنتهى فلا يكره مطلقا ، قال : إذ الإثم إنما يتعلق بمن يكرهه لا به [1]. وهو اجتهاد في
مقابله النص.
وله في التذكرة
ففصّل بين كراهة المأمومين له لدينه فالثاني ، وإلاّ فالأول [2]. ولا بأس به ؛
للأصل ، مع اختصاص النصوص بحكم التبادر وغيره بالثاني ، وهو كراهتهم له لكونه
إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.
(
و ) ان يؤمّ ( الأعرابي ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكّان البادية ( بالمهاجرين ) وسكّان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة
الأحكام ؛ للنهي عنه في الصحاح المتقدمة وإن اختلفت في الإطلاق كما في جملة منها ،
والتقييد بالمهاجرين كما في غيرها ، وعليه عامة أصحابنا إلاّ نادرا ، وهو الجعفي
على ما حكاه عنه في الذكرى [3].
وبظاهر النهي أخذ أكثر القدماء ، حتى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع [4] ، بل لا خلاف
أجده بينهم صريحا إلاّ من الحلّي فأفتى بالكراهة [5] ، وتبعه الماتن
والمتأخرون قاطبة.
ولعلّه لقوة
احتمال اختصاص الأعرابي الوارد في الصحاح وكلمة المانع من قدماء الأصحاب بمن لا
يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها ، ومن يلزمه المهاجرة وجوبا ، لأنه الغالب المتبادر
منه عند إطلاقه يومئذ ، بل مطلقا. ولا ريب في المنع عن إمامته حينئذ ؛ لعدم
العدالة المشترطة في الصحة إجماعا ،