responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 272

المعتبرة.

خلافا للفاضل في المنتهى فلا يكره مطلقا ، قال : إذ الإثم إنما يتعلق بمن يكرهه لا به [1]. وهو اجتهاد في مقابله النص.

وله في التذكرة ففصّل بين كراهة المأمومين له لدينه فالثاني ، وإلاّ فالأول [2]. ولا بأس به ؛ للأصل ، مع اختصاص النصوص بحكم التبادر وغيره بالثاني ، وهو كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.

( و ) ان يؤمّ ( الأعرابي ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكّان البادية ( بالمهاجرين ) وسكّان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الأحكام ؛ للنهي عنه في الصحاح المتقدمة وإن اختلفت في الإطلاق كما في جملة منها ، والتقييد بالمهاجرين كما في غيرها ، وعليه عامة أصحابنا إلاّ نادرا ، وهو الجعفي على ما حكاه عنه في الذكرى [3].

وبظاهر النهي أخذ أكثر القدماء ، حتى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع [4] ، بل لا خلاف أجده بينهم صريحا إلاّ من الحلّي فأفتى بالكراهة [5] ، وتبعه الماتن والمتأخرون قاطبة.

ولعلّه لقوة احتمال اختصاص الأعرابي الوارد في الصحاح وكلمة المانع من قدماء الأصحاب بمن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها ، ومن يلزمه المهاجرة وجوبا ، لأنه الغالب المتبادر منه عند إطلاقه يومئذ ، بل مطلقا. ولا ريب في المنع عن إمامته حينئذ ؛ لعدم العدالة المشترطة في الصحة إجماعا ،


[1] المنتهى 1 : 374.

[2] التذكرة 1 : 179.

[3] الذكرى : 269.

[4] الخلاف 1 : 561.

[5] السرائر 1 : 281.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست