responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 269

وكيف كان : فالمسألة محل إشكال إلاّ أنّ المصير إلى المنع أحوط للعبادة.

وهنا قولان آخران مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز ، وبغيره فالمنع ، كما في أحدهما [1] ؛ وإمامتهما في الجمعة فالثاني وغيرها فالأول ، كما في ثانيهما [2].

ولم أعرف مستندهما ، مع إطباق النصوص مطلقا وأكثر الفتاوي على خلافهما ؛ لإطلاقهما.

إلاّ أن يدّعى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بإمامتهما بغير هما ، فيرجع في إمامتهما بمثلهما إلى مقتضى الأصل وإطلاقات الأمر بالصلاة وشرعية الجماعة ، إلاّ أن يمنع التمسك بمثلها في تصحيح العبادة ، ولا يخلو عن مناقشة ، فهذا التفضيل لا يخلو عن قوّة ، سيّما وقد ادّعى عليه ابن زهرة إجماع الإمامية [3].

( و ) كذا الكلام في إمامة ( المحدود بعد توبته ) فالمشهور بين المتأخرين الجواز على كراهة ، وعند جماعة من القدماء الحرمة ، إمّا مطلقا كما عليه جملة [4] ، أو إلاّ بمثله كما عليه آخرون [5] ، ومنهم ابن زهرة مدّعيا عليه إجماع الإمامية ، وعليه ينزل إطلاق النهي في بعض الصحاح المتقدمة كما عرفته.


[1] المبسوط 1 : 155 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، شرح الجمل للقاضي : 117.

[2] السرائر 1 : 280.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

[4] منهم : المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39 ، والشيخ في النهاية : 112 ، والقاضي في شرح جمل العلم والعمل : 117.

[5] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 144 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست