اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 269
وكيف كان :
فالمسألة محل إشكال إلاّ أنّ المصير إلى المنع أحوط للعبادة.
وهنا قولان آخران
مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز ، وبغيره فالمنع ، كما في أحدهما [1] ؛ وإمامتهما في
الجمعة فالثاني وغيرها فالأول ، كما في ثانيهما [2].
ولم أعرف مستندهما
، مع إطباق النصوص مطلقا وأكثر الفتاوي على خلافهما ؛ لإطلاقهما.
إلاّ أن يدّعى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بإمامتهما بغير هما ، فيرجع في إمامتهما
بمثلهما إلى مقتضى الأصل وإطلاقات الأمر بالصلاة وشرعية الجماعة ، إلاّ أن يمنع
التمسك بمثلها في تصحيح العبادة ، ولا يخلو عن مناقشة ، فهذا التفضيل لا يخلو عن
قوّة ، سيّما وقد ادّعى عليه ابن زهرة إجماع الإمامية [3].
(
و ) كذا الكلام في
إمامة ( المحدود
بعد توبته ) فالمشهور بين
المتأخرين الجواز على كراهة ، وعند جماعة من القدماء الحرمة ، إمّا مطلقا كما عليه
جملة [4] ، أو إلاّ بمثله كما عليه آخرون [5] ، ومنهم ابن زهرة مدّعيا عليه إجماع الإمامية ، وعليه ينزل
إطلاق النهي في بعض الصحاح المتقدمة كما عرفته.