responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 250

عن الفراء [1] ، وقيل فيه غير ذلك [2].

والأليغ بالمثناة من تحت ، وهو الذي لا يبين الكلام.

والتمتام والفأفاء ، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين.

( السليم ) لسانه عن ذلك كلّه ، بلا خلاف فيه كالسابق ؛ لإخلاله بالقراءة ، فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلّت عليه المعتبرة؟! نعم قالوا : يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقة.

والأكثر على إلحاق اللاحن في قراءته به مطلقا ؛ لما ذكرنا ، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن عمّا أنزل به.

خلافا للشيخ والحلّي [3] فجوّزا إمامته للمتقن مطلقا ، كما عليه الأول ، وإذا لم يغيّر اللحن المعنى ، كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما لا من نصّ ولا من غيره.

( ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته.

ولا الخنثى مثله ؛ لجواز اختلافهما في الوصفين ، وكون الإمام هو الأنثى.

خلافا لابن حمزة فقال بالجواز هنا [4] ، وهو نادر.

وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها.

والأصل في أصل الحكم ـ المترتب عليه حكم الخنثى ـ بعد الإجماع‌


[1] نقله عنه في الذكرى : 268.

[2] انظر تهذيب اللغة للأزهري 8 : 92.

[3] المبسوط 1 : 153 ، السرائر 1 : 281.

[4] الوسيلة : 105.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست