والأليغ بالمثناة
من تحت ، وهو الذي لا يبين الكلام.
والتمتام والفأفاء
، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين.
(
السليم ) لسانه عن ذلك كلّه
، بلا خلاف فيه كالسابق ؛ لإخلاله بالقراءة ، فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة
إلاّ بفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلّت عليه المعتبرة؟! نعم قالوا : يجوز
إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقة.
والأكثر على إلحاق
اللاحن في قراءته به مطلقا ؛ لما ذكرنا ، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن
عمّا أنزل به.
خلافا للشيخ والحلّي [3] فجوّزا إمامته للمتقن مطلقا ، كما عليه الأول ، وإذا لم
يغيّر اللحن المعنى ، كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما لا من نصّ ولا من غيره.
(
ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته.
ولا الخنثى مثله ؛
لجواز اختلافهما في الوصفين ، وكون الإمام هو الأنثى.