responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 251

الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان والذكرى وغيرها [1] ، النبوي المشهور : « لا تؤمّ المرأة رجلا » [2].

ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة : « ولا تؤمّ الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلّمين ، ولا المسافر المقيمين » [3].

ويستفاد من فحوى العبارة جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها ، على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [4].

وأما في الفريضة فقولان ، أصحّهما نعم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه [5] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.

فمن الأوّلة ، النبوي : إنه 6 أمر أمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا [6].

والخاصي المروي في الفقيه : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة » قيل : ففي صلاة المكتوبة تؤمّ بعضهن بعضا؟ قال : « نعم » [7].


[1] الخلاف 1 : 548 ، المعتبر 2 : 438 ، المنتهى 1 : 373 ، التذكرة 1 : 177 ، روض الجنان : 365 ، الذكرى : 267 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 160.

[2] سنن البيهقي 3 : 90.

[3] دعائم الإسلام 1 : 151 ، المستدرك 6 : 466 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 2.

[4] انظر روض الجنان : 367 ، والحدائق 11 : 187.

[5] الخلاف 1 : 562 ، التذكرة 1 : 177 ، المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368.

[6] سنن البيهقي 3 : 130.

[7] الفقيه 1 : 103 / 479 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست