اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 251
الظاهر المصرّح به
في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان والذكرى
وغيرها [1] ، النبوي المشهور : « لا تؤمّ المرأة رجلا » [2].
ونحوه المرتضوي
المروي عن الدعائم بزيادة : « ولا تؤمّ الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلّمين ،
ولا المسافر المقيمين » [3].
ويستفاد من فحوى العبارة جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة التي يجوز
الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها ، على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [4].
وأما في الفريضة
فقولان ، أصحّهما نعم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الخلاف
والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه [5] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأوّلة ،
النبوي : إنه 6 أمر أمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا [6].
والخاصي المروي في
الفقيه : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا
في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة » قيل : ففي صلاة المكتوبة تؤمّ بعضهن بعضا؟ قال : «
نعم » [7].