responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 249

المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء » [1].

( ولا الأمي ) وهو هنا على ما ذكروه من غير خلاف يعرف بينهم : من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة ( القارئ ) الذي يحسن ذلك كلّه ، إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في الذكرى [2].

واحتجّ عليه جماعة [3] بالنبوي المشهور وغيره : « يؤمكم أقرؤكم » [4] ولا يخلو عن نظر.

واحترز بالقارئ عن مثله ، فإنه يجوز بلا خلاف مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم ، وعجزهما عن التعلّم لضيق الوقت ، وعن الايتمام بقارئ أو أتم منهما.

وذكر جماعة [5] أنه لو اختلفا فيه لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام ، إلاّ أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثمَّ ينفرد عنه بعد تمام معلومه ، كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها ، ولا يتعاكسان.

( ولا المؤوف اللسان ) كالألثغ بالمثلثة ، وهو الذي يبدّل حرفا بغيره مطلقا ، كما عن المبسوط وفي الروضة وغير هما [6] ؛ أو الراء بالغين أو اللام والسين بالثاء ، كما عن الصحاح وفي المجمع [7] ؛ أو الراء باللام خاصة ، كما‌


[1] الكافي 3 : 375 / 2 ، الفقيه 1 : 248 / 1108 ، الوسائل 8 : 340 أبواب صلاة الجماعة ب 22 ح 1.

[2] الذكرى : 268.

[3] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 550 ، العلامة في المنتهى 1 : 371.

[4] مسند أحمد 3 : 163.

[5] منهم : العلامة في نهاية الإحكام 2 : 147 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 390 ، وصاحب المدارك 4 : 350.

[6] المبسوط 1 : 153 ، الروضة 1 : 391 ؛ وانظر نهاية الأحكام 2 : 148.

[7] الصحاح 4 : 1325 ، مجمع البحرين 5 : 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست