responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 25

ونحوه المرسل المروي في صلاة الرسول 6 [1].

ومرّ في الصحيح استحباب خصوص الكهف والحجر.

وقوله ( مع السعة ) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه التقييد به واضح.

( و ) أن ( يكبّر كلّما انتصب من الركوع ) في كل من العشر ركعات ( إلاّ في الخامس والعاشر فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما ( سمع الله لمن حمده ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى [2] ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة [3].

وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله [4].

( وأن يقنت ) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها [5].

قال الصدوق : وإن لم يقنت إلاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز ؛ لورود الخبر به [6].

وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والبيان [7] جواز‌


[1] التهذيب 3 : 293 / 885 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.

[2] الخلاف 1 : 679 ، المنتهى 1 : 351.

[3] راجع ص 18 ، 19.

[4] لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ورواه الشهيد ; في النفلية ص 37 ، قال : وروي نادرا عمومه ـ أي عموم التسميع ـ إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.

[5] الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7.

[6] الفقيه 1 : 347.

[7] النهاية : 137 ، المبسوط 1 : 173 ، الوسيلة : 113 ، عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 265 ، الجامع للشرائع : 109 ، البيان : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست