وقوله ( مع السعة ) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه التقييد به
واضح.
(
و ) أن ( يكبّر كلّما انتصب
من الركوع ) في كل من العشر
ركعات ( إلاّ في
الخامس والعاشر فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما
( سمع الله لمن حمده ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى [2] ، والمعتبرة
المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة [3].
وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله [4].
(
وأن يقنت ) بعد القراءة قبل
الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها [5].
قال الصدوق : وإن
لم يقنت إلاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز ؛ لورود الخبر به [6].
وعن النهاية
والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والبيان [7] جواز
[1] التهذيب 3 :
293 / 885 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.