اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 24
وفيه على تقدير
النصب دلالة على انسحاب الحكم في السجود أيضا كما عليه جماعة [1] ، بل القنوت أيضا
كما في الذكرى وغيره [2].
ولا بأس به ؛ للتسامح في أدلة السنن ، مع أنّ في المنتهى الإجماع على استحباب
التطويل في كل من الركوع والسجود من أهل العلم في الأول ، ومنّا في الثاني [3].
وهو وإن لم يقدّر
التطويل بقدر القراءة ، لكنه استدل عليه في الأوّل بالصحيحة السابقة المتوقف
دلالتها على النصب ، ومقتضاه التقدير بقدر القراءة ، وفي الثاني بالمضمرة السابقة
المتضمنة لقوله بعد ما مرّ : « وسجودك مثل ركوعك ».
وعن المفيد تقدير
الإطالة بقدر السورة [4] ؛ ولعلّ مراده بها ما يعمّ الفاتحة ، فلا مخالفة.
(
وأن يقرأ السور الطوال ) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى [5].
وهي مثل يس والنور
كما في المضمر ، وفيه : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : « فليقرأ ستّين آية في كل
ركعة ».
وفي المقنعة ، عن
مولانا أمير المؤمنين 7 : أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها الكهف
والأنبياء وردّدها خمس مرّات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان
معه وغشي على كثير منهم [6].
[1] منهم : المحقق
في المعتبر 2 : 336 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 ، والشهيد في الذكرى : 245.