responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 24

وفيه على تقدير النصب دلالة على انسحاب الحكم في السجود أيضا كما عليه جماعة [1] ، بل القنوت أيضا كما في الذكرى وغيره [2].

ولا بأس به ؛ للتسامح في أدلة السنن ، مع أنّ في المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في كل من الركوع والسجود من أهل العلم في الأول ، ومنّا في الثاني [3].

وهو وإن لم يقدّر التطويل بقدر القراءة ، لكنه استدل عليه في الأوّل بالصحيحة السابقة المتوقف دلالتها على النصب ، ومقتضاه التقدير بقدر القراءة ، وفي الثاني بالمضمرة السابقة المتضمنة لقوله بعد ما مرّ : « وسجودك مثل ركوعك ».

وعن المفيد تقدير الإطالة بقدر السورة [4] ؛ ولعلّ مراده بها ما يعمّ الفاتحة ، فلا مخالفة.

( وأن يقرأ السور الطوال ) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى [5].

وهي مثل يس والنور كما في المضمر ، وفيه : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : « فليقرأ ستّين آية في كل ركعة ».

وفي المقنعة ، عن مولانا أمير المؤمنين 7 : أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها الكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم [6].


[1] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 336 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 ، والشهيد في الذكرى : 245.

[2] الذكرى : 245 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 75.

[3] المنتهى 1 : 351.

[4] المقنعة : 209.

[5] الخلاف 1 : 680 ، المنتهى 1 : 351.

[6] المقنعة : 210 ، الوسائل 7 : 499 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست