اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 26
الاقتصار عليه في
العاشرة.
( والأحكام فيها اثنان : )
(
الأول : إذا اتفق ) إحدى هذه الآيات
( في وقت ) صلاة ( حاضرة تخيّر ) المكلّف
( في الإتيان ب ) صلاة ( أيّهما
شاء ) مع اتساع وقتهما ( على الأصح ) الأشهر على الظاهر ، المنقول عن المعتبر [1] ، والمصرّح به في
كلام جمع ممن تأخر [2] ؛ للأصل ، والتساوي في الوجوب والاتساع ؛ مضافا إلى عموم
ما دلّ على جواز الفريضتين في وقتهما.
وفيه مع ذلك الجمع بين ما دلّ على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف من المعتبرة ،
كالصحيح : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » [3].
وما دلّ على العكس
، كالصحيح : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت
الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت
من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت » [4].
خلافا للصدوق
وغيره [5] فقال بالأول ؛ عملا بظاهر الأمر ، المعتضد بصريح الرضوي : « ولا تصلّها في
وقت الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثمَّ
ابن على ما صلّيت من صلاة