responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 26

الاقتصار عليه في العاشرة.

( والأحكام فيها اثنان : )

( الأول : إذا اتفق ) إحدى هذه الآيات ( في وقت ) صلاة ( حاضرة تخيّر ) المكلّف ( في الإتيان ب ) صلاة ( أيّهما شاء ) مع اتساع وقتهما ( على الأصح ) الأشهر على الظاهر ، المنقول عن المعتبر [1] ، والمصرّح به في كلام جمع ممن تأخر [2] ؛ للأصل ، والتساوي في الوجوب والاتساع ؛ مضافا إلى عموم ما دلّ على جواز الفريضتين في وقتهما.

وفيه مع ذلك الجمع بين ما دلّ على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف من المعتبرة ، كالصحيح : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » [3].

وما دلّ على العكس ، كالصحيح : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت » [4].

خلافا للصدوق وغيره [5] فقال بالأول ؛ عملا بظاهر الأمر ، المعتضد بصريح الرضوي : « ولا تصلّها في وقت الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثمَّ ابن على ما صلّيت من صلاة‌


الجامع للشرائع : 109 ، البيان : 211.

[1] المعتبر 2 : 340.

[2] كالمحقق السبزواري في الكفاية : 22 ، وصاحب الحدائق 10 : 345.

[3] الكافي 3 : 464 / 5 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 346 / 1530 ، الوسائل 7 : 491 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4.

[5] الصدوق في الفقيه 1 : 347 ؛ وانظر نهاية الشيخ : 137.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست