وبعض الأمور
الاعتبارية ـ مع معارضته بالمثل ـ اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المنجبر بالعمل ،
هذا مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة [2] ، وعن الشافعي ما قبله [3].
ويظهر عن الخلاف
أن النزاع بينهما وبينه إنما هو في الجواز والمشروعية لا الاستحباب والفضيلة ، وهو
خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة ، ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى
الإجماع على المختار.
(
ويكره أن يقف المأموم وحده ) خارج الصف ( إلاّ مع
العذر ) كامتلاء الصفوف
على المشهور ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة [4]. وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه
الإسكافي [5] ؛ لضعفها سندا ومقاومة لما دلّ على الجواز ولو مطلقا ،
كالصحيح [6] وغيره [7] : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنما
يبدو واحد بعد واحد ».
مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص الإجماع المحكي في صريح المنتهى وظاهر
المدارك [8] على الجواز.