responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 244

الأصحاب من أنه عند قول المقيم حيّ على الصلاة [1].

وبعض الأمور الاعتبارية ـ مع معارضته بالمثل ـ اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المنجبر بالعمل ، هذا مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة [2] ، وعن الشافعي ما قبله [3].

ويظهر عن الخلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو في الجواز والمشروعية لا الاستحباب والفضيلة ، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة ، ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الإجماع على المختار.

( ويكره أن يقف المأموم وحده ) خارج الصف ( إلاّ مع العذر ) كامتلاء الصفوف على المشهور ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة [4]. وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي [5] ؛ لضعفها سندا ومقاومة لما دلّ على الجواز ولو مطلقا ، كالصحيح [6] وغيره [7] : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ».

مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص الإجماع المحكي في صريح المنتهى وظاهر المدارك [8] على الجواز.


[1] المختلف : 160.

[2] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1 : 317 ، ونقله ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 538.

[3] انظر المغني والشرح الكبير 1 : 538.

[4] الوسائل 8 : 405 ، 407 ، 422 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ، 58 ، 70.

[5] نقله عنه في الذكرى : 274.

[6] التهذيب 3 : 280 / 828 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 8 : 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.

[7] الفقيه 1 : 254 / 1147 ، الوسائل 8 : 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 4.

[8] المنتهى 1 : 377 ، المدارك 4 : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست