(
وأن يسبّح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين [2] ، وفي ثالث : « أمسك آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ
فاقرأ الآية واركع » [3] ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف [4].
وإطلاق ما عداه
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما
إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة.
قيل : ويحتمل
الاختصاص بالأول ؛ لأنه المتبادر من النص [5].
(
وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي الخلاف في
أواسط كتاب الصلاة الإجماع عليه [6] ؛ الخبرين [7].
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف هنا فعند فراغ المؤذّن [8]. وهو غير واضح
المستند ، كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض