responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 243

للأفضل [1].

( وأن يسبّح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين [2] ، وفي ثالث : « أمسك آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » [3] ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف [4].

وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة.

قيل : ويحتمل الاختصاص بالأول ؛ لأنه المتبادر من النص [5].

( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي الخلاف في أواسط كتاب الصلاة الإجماع عليه [6] ؛ الخبرين [7].

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف هنا فعند فراغ المؤذّن [8]. وهو غير واضح المستند ، كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض‌


[1] الذكرى : 273.

[2] الكافي 3 : 373 / 3 ، التهذيب 3 : 38 / 134 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 2 ، 3.

[3] الكافي 3 : 373 / 1 ، التهذيب 3 : 38 / 135 ، المحاسن : 326 / 73 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.

[4] فقه الرضا 7 : 145 ، المستدرك 6 : 484 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.

[5] قال به صاحب المدارك 4 : 344.

[6] الخلاف 1 : 317.

[7] الأول : الفقيه 1 : 252 / 1137 ، التهذيب 2 : 285 / 1143 ، الوسائل 8 : 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1.

الثاني : التهذيب 3 : 42 / 146 ، الوسائل 8 : 380 ، أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2.

[8] المبسوط 1 : 157 ، الخلاف 1 : 564.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست